لائحـة اعتراضيــة
أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف ………….. سلمهم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته …… وبعـد
الموضـــوع:-
لائحة إعتراضية مقدمة من …………. بالوكالة عن مكتب ………………. على الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية بديوان المظالم بالرياض برقم (…….) وتاريخ ……………. في الدعوى رقم (………..) لعام ……………. ، ومنطوق الحكم فيها هو:عدم اختصاص ديوان المظالم ولائياً بنظر هذه الدعــوى.
ونلخص إعتراضنا على الحكم المذكور في النقاط التالية:-
أولاً :- عدم صحة استناد الحكم على أن الديوان لا يختص ولائياً بنظر النزاع:-
– أقام المدعي دعواه أمام الديوان على اعتبار أن الديوان هو نفس الجهة التي باشر المعترض أمامها الدعوى الأصلية عندما كان المعترض وكيلاً شرعيا عن موكله (……………….) في دعوى مطالبتها ضد شركة ………………. في الدعوى رقم ………………. أمام نفس الدائرة بديوان المظالم و التي قام فيها بالوكالة عن شركة…………………….. بمطالبة شركة ………………… بمبلغ …………………. ريال، وقام بأداء أعماله الشرعية والنظامية التي تم تكليفه بها والتي كانت محلاً لوكالته الشرعية ، وبذل العناية والجهد اللازمين نحو نجاحه في استصدار حكم من الدائرة الموقرة بالحكم لشركة ……………………… بالمبلغ المذكور وقد حصل بالفعل على حكم في تلك الدعوى لصالح موكله (…………………….. المحدودة)، وسند المعترض في اختصاص الدائرة الموقرة بدعواه هو نص المادة السادسة والعشرون من نظام المحاماة والتــي نصت على أن : (تُحدَّد أتعـاب المُحامي وطريقة دفعِها باتِفاق يعقِدُه مع موكِلُه، فإذا لم يكُن هُناك اتِفاق أو كان الاتِفاق مُختلِفاً فيه أو باطِـلاً، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختِلافِهما بناءً على طلب المُحامي أو الموكِل بما يتناسب مع الجُهد الذي بذلهُ المُحامي والنفع الذي عاد على الموكِل. ويُطبق هذا الحُكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أيِّ دعوى فرعية).
– لذلك فأن معيـار الاختصاص في هذه الدعوى تحديداً يتم بنص نظامي قاطع لا إجتهاد معه و يكون الاختصاص في مثل هذه الدعاوى وقفاً لنص المادة (26) من نظام المحاماة المذكورة أعلاه معقوداً للجهة القضائية التي نظرت وباشرت الدعوى الأصلية وهذا على خلاف ما كان عليه حكم الدائرة الموقرة والذي أسس حكمه على نص المادة (443) من نظام المحكمة التجارية- 28/5 من نظام المحاماة) لأن الدائرة الموقرة إستندت في تسبيبها للقرار موضوع الاعتراض على تلك المواد تتناول في مضمونها وضعا عاماً أو قاعدة عامة لا تنطبق على مثل حالة المعترض وهي حالة الاختلاف التي كانت ولا تزال بين المعترض وموكله (شركة ………………….. والتي لم يحدد النظام لها جهة بعينها للاختصاص بها وإنما الاختصاص بها للجهة ناظرة الدعوى الأصلية، و ذلك لما للجهة القضائية الأصيلة من الدراية والقدرة على تقدير قيمة الأتعاب في حالة الإختلاف عليها بين الوكيل (المعترض) والموكل وهو هنا (شركة …………………) .
ومن خلال نص نظام المحاماة ولائحته التفيذية في المادة السادسة والعشرين يتضح أنه لا يوجد محاكم محددة مختصة بالنظر في مثل هذا النوع من القضايا في حالة حدوث اختلاف بين المحامي وموكله بشأن أتعاب المحاماة كما هو في حالة المعترض من اختلاف بينه وبين الموكل (شركة …………………….. المحدودة)، وكما يوضح نص النظام أن نوعية المحاكم المختصة بنظر القضايا ودعاوي المطالبة بين المحامين والموكلين في حالة الاختلاف ينعقد للمحاكم الأكثر دراية بموضوع النظام وهي المحاكم التي نظرت الدعوى الأصلية، وهي هنا الديوان لأنه الجهة التي باشرت وتولت سير الدعوى الأصلية التي نشأ عنها الاختلاف .
كما أن الأتعاب المستحقة للمعترض هي أجر وكالة وهذا الأجر إذا حدث بشأنه اختلاف فإنه يكون قابلاً لإعادة التقييم، وفي هذه الحالة ليس من هو أكثر تقييماً لأجر الوكالة سوى الجهة التي نظرت موضوع الاتفاق وسبب التعاقد الأساسي الذي كان بين المعترض والموكل (……………………)، وهي الجهة القضائية الأكثر دراية بقيام المعترض بتأدية الدور المنوط به تجاه شركة ………………….. أم أنه تقاعس وبم يقيم اجر وكالته في حالة الاختلاف التي حدثت بينهم بشأن تقدير قيمة الأتعاب.
عليه ، وبموجب نص المادة (26) من نظام المحاماة ولائحته التنفيذية ينعقد الاختصاص الولائي الأصلي لديوان المظالم لأنه الجهة مُصدرة الحكم، وبالإضافة إلى أن الواقع يقرر أن الجهة الأكثر دراية والتي لها أفضلية تقييم وتقدير قيمة الأتعاب هي الجهة القضائية التي نظرت الدعوى الأصلية التي لم ينشأ هذا الاختلاف إلا بمناسبة قيام الوكيل بالأعمال التي تم تكليفه بها أمامها وقام أمامها ببذل العناية والمجهود الذي يطالب بمقابل لهما .
ثانياً : تطبيق القاعدة الشرعية لا ضرر ولا ضرار :-
لما كان الأصل في الشريعة الإسلام هو أنه ” لا ضرر ولا ضِرار ” والتي بمقتضاها لا يجوز للإنسان أن يضرّ بنفسه ولا بغيره، وحيث أن القضاء يمثل قدوة في المجتمع الإسلامي بما يسعى إليه من تنفيذ لشرع الله عز وجل وإعلاء لقواعده، وهذا ما لم تراعي الدائرة الموقرة في حكمها ما قد يصيب المعترض من أضرار مادية ومعنوية وذلك حيث أن الدعوى موضوع الحكم المعترض فيه بقيت منظورة ومتداولة أمام الدائرة الموقرة لمدة تقارب على ست سنوات بداءاً من تاريخ قيدها ورفعها و إلى تاريخ صدور الحكم موضوع الطعن باعتبارها الجهة الأصيلة التي باشرت الدعوى التي أثير بسببها النزاع بين المعترض وموكلته (شركة ………………. المحدودة) والتي لم يلجأ إليها المعترض للبت في أتعابه التي هي محل اختلاف بينهما وتقديرها سوى نص المادة (26) من نظام المحاماة التي تلزمه برفع الدعوى أمام الدائرة الموقرة لأنها هي الجهة الأكثر دراية على تقدير قيمة أتعابه .
إلا أن الجهة مُصدرة الحكم بعد تلك الفترة الطويلة في التقاضي أمامها تحكم فجأة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى مما يمثل أضراراً مادية تمثلت في رفع ومتابعة إجراءات هذه الدعوى لمدة ست سنوات متتالية أمام الدائرة الموقرة و ما بذل فيها من مال و جهد ، هذا فضلاً عن الأضرار المعنوية والتي تتمثل فيما أصابه من ألم نفسي نتيجة ضياع تلك الفترة الطويلة من التقاضي أمام الدائرة الموقرة هباءاً منثوراً على الرغم من أن المعترض لاذ إلي ديوان المظالم على سند من النظام وبنص المادة 26 من قانون المحاماة ولائحته التنفيذية .
ثالثاً : العيب والغموض في تسبيب الحكم:-
القاعدة في الأحكام أن تكون واضحة التسيب، فلا يجوز أن يكون الحكم غامضاً ومعيباً إلا أن الدائرة الموقرة في حكمها محل الإعتراض جاءت بعبارة غامضة نفت عن كل الأحكام التي صدرت عن الديوان الصفة القضائية التي ظل يمارسها بصفة أصيلة طيلة السنوات الماضية التي أرسى فيها قواعد العدل و الحق بين الناس، حيث ورد في أسباب الحكم في السطر العاشر ما يلي : (الديوان وقت صدورها لا يسمى محاكم)، هذه العبارة تنفي عن كل الأحكام الصادرة من مقام الديوان الصفة النظامية التي تتمتع بها أحكام مقام الديوان ، هذا فضلاً عن أن هذه العبارة تفرض سؤالاً واقعياً على أصحاب الفضيلة أعضاء الدائرة الموقرة ألا وهو : ماذا كان يسمى ديوان المظالم عندما أصدر حكمة في الدعوى الأصلية بين شركة ………….. و شركة …………. ؟؟؟؟ ، وإذا لم يكن مقام الديوان محكمة في وقت إصدارة للحكم في الدعوى الأصلية … فما هي الصفة التي نظر بها الدعوى ؟؟؟؟ ، و ما هي الآثار المترتبة على هذا الوصف ؟؟؟ وهل يجوز للجهة التي صدر في مواجهتها حكم الديوان المطالبة بنقضه لصدوره من جهة ليست قضائية ؟؟ أو ليست بمحكمة …؟؟؟ أليس في هذا الوصف ما يؤدي إلى اهتزاز الثقة فيما أصدره ديوان المظالم من أحكام سابقاً ؟؟؟؟ الواقع أن الدائرة الموقرة قد جانبها الصواب وهي تصف مقام الديوان بأنه لم يكن يسمى بمحاكم في ذلك الوقت حيث أن هذه الصفة تؤدي حتماً إلى إهتزاز الثقة فيما سبق من أحكام الديوان و ربما إلى المطالبة بإلغائها .. مما يعني عدم صحة هذا الوصف و من ثم عدم صحة التسبيب في هذه الجزئية أيضاً إضافة إلى ما سبق سرده من أخطاء في التسبيب وفق ما ورد أعلاه ، مما يجعل الحكم في مجملة معيباً و محالفاً لصحيح الأنظمة مما يستوجب إلغاءه و الحكم للمعترض بما طلب.
رابعاً ً: تطبيق القاعدة الشرعية:” من سعى لنقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه”:–
– حيث أنه كان هناك اتفاق مسبقا ويوجد تعميد كتابي من الموكل (شركة ……………… المحدودة) أقر فيه بالأتعاب التي طالب بها المعترض وتفيد الرضا والقبول إذن فلا يجوز له فيما بعد خلق الاختلاف مع المعترض على تلك الأتعاب من أجل الممطالة والحكم الحكم الصادر من الديوان يخالف ما جاء في كتاب الله عز وجل بقوله تعالى : (وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا) (سورة الإسراء الآية /34).
كما أن الحكم الصادر يخالف نص الحديث النبوي الذي ورد عن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله ومــا ورد في السنة النبوية المطهرة من حديث النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّــمَ : (( الْمُسْلِمُـونَ عِنــْدَ شُرُوطِهِــمْ )) .
حيث أنه قد حدث الاتفاق مسبقاً بين المعترض وموكله (شركة ………………) على استحقاق المعترض لما يطلبه من أتعاب الآن وهناك تعميد كتابي من الشركة المعترض ضدها يفيد إقرار شركة ……………… وموافقتها على المبلغ المشار إليه كأجر لوكالة المعترض عنها في إقامة دعوى ضد شركة ……………… لمطالبتها بمبلغ …………….. ريال مقابل استحقاق المعترض لـ(مقدم أتعاب مبلغ وقدره (30.000 ) ثلاثون ألف ريال- مؤخر أتعاب مبلغ وقدره نسبة 12 % من المبالغ التي تحصلها الشركة) وقام المعترض أمام نفس الدائرة مُصدرة الحكم بما تم الاتفاق عليه وحصل المعترض على حكم لصالح موكله (شركة ……………… المحدودة) في دعواه رقم ……….. ضد شركة ……….. ، و حيث أن شركة …………..تحاول التنصل من إلتزامها بسداد أتعاب المدعي ، و حيث أن القاعدة الشرعية تنص على أن من سعى لنقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه فلا مجال للشركة المدعى عليها للتنصل بسداد ما عليها من التزام بسداد ما تبقى من أتعاب المدعي و البالغ قدرها (179.000) ريال لنجاح المدعى في استصدار حكم لصالحا في مواجهة المدعى خصمها شركة ……………… واستحقاقها لكامل قيمة الدعوى التي طالبت بها ، لذا فوجب على الموكل (شركة ……………..) الوفاء بما كان عليه من التزام.
– من أجل ذلك فأن إنهاء الاختلاف فيما بين المعترض و موكله (شركة ………………) يختص به الديوان، ويجب على الديوان عدم مساعدة الموكل (شركة ……………… المحدودة) والتي تماطل في أداء أتعاب المعترض وترغب في الإخلال بما تم الاتفاق عليه بينهما ، ونظراً لما لنقض العهود من انتهاك لقواعد الشرع ولما له من عواقب سيئة على الأفراد والمجتمعات، فهو يؤدي إلى زرع العداوات والأحقاد، وينزع الثقة بين أفراد المجتمع، كما يؤدي إلى فقدان الآخرين ثقتهم في هذا المجتمع.
الطلبــــــات :
إلغاء الحكم المعترض فيه.
القضاء مجدداً بإلزام المعترض ضده بدفع ما يتبقى للمعترض من أتعاب وتقدر قيمتها بمبلغ وقدره (……….ألف ريال) .
وفقكم الله و سدد خطاكم ه،،،
وكيـل المعترض
محمد جلال عبدالرحمن مستشار قانوني بالمملكة العربية السعودية
ماجستير في القانون الخاص جامعة طنطا
درجة الدكتوراة في القانون جامعة القاهرة
مستشار قانوني بوزارة الشئون البلدية والقروية
مستشار قانوني بشركة الاتصالات السعوديـة
للتواصل تليفون/ واتس: 0561975575
تليفون دولي: 00201115072339
ايميل : mdgalal3@gmail.com
حاصل على جائزة الدولة عن افضل كتاب في العلوم الرقمية
كاتب وصدر له العديد من المؤلفات في القانون:-
موسوعة الجرائم الالكترونية في الفقه الاسلامي والقوانين منشورة بالمملكة العربية السعودية – دار يفوز للنشر.
كتاب لوائح اعتراضية باسباب الطعن بالاستئناف امام القضاء الجزائي السعودي بالمملكة العربية السعودية – الشقري – جرير
كتاب رفع الدعاوي امام القضاء السعودي بالمملكة العربية السعودية – جرير .
كتاب التحكيم الالكتروني
كتاب التسوية الواقية من الافلاس
كتاب الاخطاء الطبية
وقاص صدر له عدد من المجموعات القصصية.
مجموعة قصصية بعنوان حنين
مجموعة ققصية بعنوان كف مسمومة
مجموعة قصصية بعنوان القفز الى النهار
مجموعة قصصية بعنوان اختفاء .
مجموعة قصصية منشورة ومتاحة على موقع امازون .