مذكراتنا امام القضاء السعودي

 – تتضمن هذه الصفحة المذكرات الآتية:- 

1- لائحـة اعتراضيــة اتعاب محاماة

2- مذكرة استئناف دعوى تشهير الكتروني

3- مذكرة جوابية على اتهام بالرشوة

4- مذكرة جوابية على لائحة اتهام (انتحال صفة رجل سلطة عامة) امام المحكمة الجزائية السعودية

5- مذكرة جوابية – سحب مشروع – دعوى إدارية السعودية

6- لائحة استئناف: دعـوى اتهـام بترويـج حبـوب مخـدرة

7- لائحة استئناف : دعــوى اتهام بخطأ طبـــي

8- لائحة استئناف: دعــوى اتهام بغـش تجاري في منتجات غذائية

9- لائحـة استئناف: دعوى اتهام بسوء الاستعمال الإداري والعبث بالأنظمة

10- لائحـة استئناف دعــوى اتهام بغسل أموال

لائحـة اعتراضيــة اتعاب محاماة
أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف بديوان المظالم ………….. سلمهم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته …… وبعـد
الموضـــوع:-
لائحة إعتراضية مقدمة من …………. بالوكالة عن مكتب ………………. على الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية بديوان المظالم بالرياض برقم (…….) وتاريخ ……………. في الدعوى رقم (………..) لعام ……………. ، ومنطوق الحكم فيها هو:عدم اختصاص ديوان المظالم ولائياً بنظر هذه الدعــوى.
ونلخص إعتراضنا على الحكم المذكور في النقاط التالية:-

أولاً :- عدم صحة استناد الحكم على أن الديوان لا يختص ولائياً بنظر النزاع:-

– أقام المدعي دعواه أمام الديوان على اعتبار أن الديوان هو نفس الجهة التي باشر المعترض أمامها الدعوى الأصلية عندما كان المعترض وكيلاً شرعيا عن موكله (……………….) في دعوى مطالبتها ضد شركة ………………. في الدعوى رقم ………………. أمام نفس الدائرة بديوان المظالم و التي قام فيها بالوكالة عن شركة…………………….. بمطالبة شركة ………………… بمبلغ …………………. ريال، وقام بأداء أعماله الشرعية والنظامية التي تم تكليفه بها والتي كانت محلاً لوكالته الشرعية ، وبذل العناية والجهد اللازمين نحو نجاحه في استصدار حكم من الدائرة الموقرة بالحكم لشركة ……………………… بالمبلغ المذكور وقد حصل بالفعل على حكم في تلك الدعوى لصالح موكله (…………………….. المحدودة)، وسند المعترض في اختصاص الدائرة الموقرة بدعواه هو نص المادة السادسة والعشرون من نظام المحاماة والتــي نصت على أن : (تُحدَّد أتعـاب المُحامي وطريقة دفعِها باتِفاق يعقِدُه مع موكِلُه، فإذا لم يكُن هُناك اتِفاق أو كان الاتِفاق مُختلِفاً فيه أو باطِـلاً، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختِلافِهما بناءً على طلب المُحامي أو الموكِل بما يتناسب مع الجُهد الذي بذلهُ المُحامي والنفع الذي عاد على الموكِل. ويُطبق هذا الحُكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أيِّ دعوى فرعية).
– لذلك فأن معيـار الاختصاص في هذه الدعوى تحديداً يتم بنص نظامي قاطع لا إجتهاد معه و يكون الاختصاص في مثل هذه الدعاوى وقفاً لنص المادة (26) من نظام المحاماة المذكورة أعلاه معقوداً للجهة القضائية التي نظرت وباشرت الدعوى الأصلية وهذا على خلاف ما كان عليه حكم الدائرة الموقرة والذي أسس حكمه على نص المادة (443) من نظام المحكمة التجارية- 28/5 من نظام المحاماة) لأن الدائرة الموقرة إستندت في تسبيبها للقرار موضوع الاعتراض على تلك المواد تتناول في مضمونها وضعا عاماً أو قاعدة عامة لا تنطبق على مثل حالة المعترض وهي حالة الاختلاف التي كانت ولا تزال بين المعترض وموكله (شركة ………………….. والتي لم يحدد النظام لها جهة بعينها للاختصاص بها وإنما الاختصاص بها للجهة ناظرة الدعوى الأصلية، و ذلك لما للجهة القضائية الأصيلة من الدراية والقدرة على تقدير قيمة الأتعاب في حالة الإختلاف عليها بين الوكيل (المعترض) والموكل وهو هنا (شركة …………………) .
ومن خلال نص نظام المحاماة ولائحته التفيذية في المادة السادسة والعشرين يتضح أنه لا يوجد محاكم محددة مختصة بالنظر في مثل هذا النوع من القضايا في حالة حدوث اختلاف بين المحامي وموكله بشأن أتعاب المحاماة كما هو في حالة المعترض من اختلاف بينه وبين الموكل (شركة …………………….. المحدودة)، وكما يوضح نص النظام أن نوعية المحاكم المختصة بنظر القضايا ودعاوي المطالبة بين المحامين والموكلين في حالة الاختلاف ينعقد للمحاكم الأكثر دراية بموضوع النظام وهي المحاكم التي نظرت الدعوى الأصلية، وهي هنا الديوان لأنه الجهة التي باشرت وتولت سير الدعوى الأصلية التي نشأ عنها الاختلاف .
كما أن الأتعاب المستحقة للمعترض هي أجر وكالة وهذا الأجر إذا حدث بشأنه اختلاف فإنه يكون قابلاً لإعادة التقييم، وفي هذه الحالة ليس من هو أكثر تقييماً لأجر الوكالة سوى الجهة التي نظرت موضوع الاتفاق وسبب التعاقد الأساسي الذي كان بين المعترض والموكل (……………………)، وهي الجهة القضائية الأكثر دراية بقيام المعترض بتأدية الدور المنوط به تجاه شركة ………………….. أم أنه تقاعس وبم يقيم اجر وكالته في حالة الاختلاف التي حدثت بينهم بشأن تقدير قيمة الأتعاب.
عليه ، وبموجب نص المادة (26) من نظام المحاماة ولائحته التنفيذية ينعقد الاختصاص الولائي الأصلي لديوان المظالم لأنه الجهة مُصدرة الحكم، وبالإضافة إلى أن الواقع يقرر أن الجهة الأكثر دراية والتي لها أفضلية تقييم وتقدير قيمة الأتعاب هي الجهة القضائية التي نظرت الدعوى الأصلية التي لم ينشأ هذا الاختلاف إلا بمناسبة قيام الوكيل بالأعمال التي تم تكليفه بها أمامها وقام أمامها ببذل العناية والمجهود الذي يطالب بمقابل لهما .

ثانياً : تطبيق القاعدة الشرعية لا ضرر ولا ضرار :-

لما كان الأصل في الشريعة الإسلام هو أنه ” لا ضرر ولا ضِرار ” والتي بمقتضاها لا يجوز للإنسان أن يضرّ بنفسه ولا بغيره، وحيث أن القضاء يمثل قدوة في المجتمع الإسلامي بما يسعى إليه من تنفيذ لشرع الله عز وجل وإعلاء لقواعده، وهذا ما لم تراعي الدائرة الموقرة في حكمها ما قد يصيب المعترض من أضرار مادية ومعنوية وذلك حيث أن الدعوى موضوع الحكم المعترض فيه بقيت منظورة ومتداولة أمام الدائرة الموقرة لمدة تقارب على ست سنوات بداءاً من تاريخ قيدها ورفعها و إلى تاريخ صدور الحكم موضوع الطعن باعتبارها الجهة الأصيلة التي باشرت الدعوى التي أثير بسببها النزاع بين المعترض وموكلته (شركة ………………….) والتي لم يلجأ إليها المعترض للبت في أتعابه التي هي محل اختلاف بينهما وتقديرها سوى نص المادة (26) من نظام المحاماة التي تلزمه برفع الدعوى أمام الدائرة الموقرة لأنها هي الجهة الأكثر دراية على تقدير قيمة أتعابه .
إلا أن الجهة مُصدرة الحكم بعد تلك الفترة الطويلة في التقاضي أمامها تحكم فجأة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى مما يمثل أضراراً مادية تمثلت في رفع ومتابعة إجراءات هذه الدعوى لمدة ست سنوات متتالية أمام الدائرة الموقرة و ما بذل فيها من مال و جهد ، هذا فضلاً عن الأضرار المعنوية والتي تتمثل فيما أصابه من ألم نفسي نتيجة ضياع تلك الفترة الطويلة من التقاضي أمام الدائرة الموقرة هباءاً منثوراً على الرغم من أن المعترض لاذ إلي ديوان المظالم على سند من النظام وبنص المادة 26 من قانون المحاماة ولائحته التنفيذية .
ثالثاً : العيب والغموض في تسبيب الحكم:-
القاعدة في الأحكام أن تكون واضحة التسيب، فلا يجوز أن يكون الحكم غامضاً ومعيباً إلا أن الدائرة الموقرة في حكمها محل الإعتراض جاءت بعبارة غامضة نفت عن كل الأحكام التي صدرت عن الديوان الصفة القضائية التي ظل يمارسها بصفة أصيلة طيلة السنوات الماضية التي أرسى فيها قواعد العدل و الحق بين الناس، حيث ورد في أسباب الحكم في السطر العاشر ما يلي : (الديوان وقت صدورها لا يسمى محاكم)، هذه العبارة تنفي عن كل الأحكام الصادرة من مقام الديوان الصفة النظامية التي تتمتع بها أحكام مقام الديوان ، هذا فضلاً عن أن هذه العبارة تفرض سؤالاً واقعياً على أصحاب الفضيلة أعضاء الدائرة الموقرة ألا وهو : ماذا كان يسمى ديوان المظالم عندما أصدر حكمة في الدعوى الأصلية بين شركة ………….. و شركة …………. ؟؟؟؟ ، وإذا لم يكن مقام الديوان محكمة في وقت إصدارة للحكم في الدعوى الأصلية … فما هي الصفة التي نظر بها الدعوى ؟؟؟؟ ، و ما هي الآثار المترتبة على هذا الوصف ؟؟؟ وهل يجوز للجهة التي صدر في مواجهتها حكم الديوان المطالبة بنقضه لصدوره من جهة ليست قضائية ؟؟ أو ليست بمحكمة …؟؟؟ أليس في هذا الوصف ما يؤدي إلى اهتزاز الثقة فيما أصدره ديوان المظالم من أحكام سابقاً ؟؟؟؟ الواقع أن الدائرة الموقرة قد جانبها الصواب وهي تصف مقام الديوان بأنه لم يكن يسمى بمحاكم في ذلك الوقت حيث أن هذه الصفة تؤدي حتماً إلى إهتزاز الثقة فيما سبق من أحكام الديوان و ربما إلى المطالبة بإلغائها .. مما يعني عدم صحة هذا الوصف و من ثم عدم صحة التسبيب في هذه الجزئية أيضاً إضافة إلى ما سبق سرده من أخطاء في التسبيب وفق ما ورد أعلاه ، مما يجعل الحكم في مجملة معيباً و محالفاً لصحيح الأنظمة مما يستوجب إلغاءه و الحكم للمعترض بما طلب.
رابعاً ً: تطبيق القاعدة الشرعية:” من سعى لنقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه”:-
– حيث أنه كان هناك اتفاق مسبقا ويوجد تعميد كتابي من الموكل (شركة ……………… المحدودة) أقر فيه بالأتعاب التي طالب بها المعترض وتفيد الرضا والقبول إذن فلا يجوز له فيما بعد خلق الاختلاف مع المعترض على تلك الأتعاب من أجل الممطالة والحكم الحكم الصادر من الديوان يخالف ما جاء في كتاب الله عز وجل بقوله تعالى : (وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا) (سورة الإسراء الآية /34).

كما أن الحكم الصادر يخالف نص الحديث النبوي الذي ورد عن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله ومــا ورد في السنة النبوية المطهرة من حديث النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّــمَ : (( الْمُسْلِمُـونَ عِنــْدَ شُرُوطِهِــمْ )) .
حيث أنه قد حدث الاتفاق مسبقاً بين المعترض وموكله (شركة ………………) على استحقاق المعترض لما يطلبه من أتعاب الآن وهناك تعميد كتابي من الشركة المعترض ضدها يفيد إقرار شركة ……………… وموافقتها على المبلغ المشار إليه كأجر لوكالة المعترض عنها في إقامة دعوى ضد شركة ……………… لمطالبتها بمبلغ …………….. ريال مقابل استحقاق المعترض لـ(مقدم أتعاب مبلغ وقدره (30.000 ) ثلاثون ألف ريال- مؤخر أتعاب مبلغ وقدره نسبة 12 % من المبالغ التي تحصلها الشركة) وقام المعترض أمام نفس الدائرة مُصدرة الحكم بما تم الاتفاق عليه وحصل المعترض على حكم لصالح موكله (شركة ……………… المحدودة) في دعواه رقم ……….. ضد شركة ……….. ، و حيث أن شركة …………..تحاول التنصل من إلتزامها بسداد أتعاب المدعي ، و حيث أن القاعدة الشرعية تنص على أن من سعى لنقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه فلا مجال للشركة المدعى عليها للتنصل بسداد ما عليها من التزام بسداد ما تبقى من أتعاب المدعي و البالغ قدرها (179.000) ريال لنجاح المدعى في استصدار حكم لصالحا في مواجهة المدعى خصمها شركة ……………… واستحقاقها لكامل قيمة الدعوى التي طالبت بها ، لذا فوجب على الموكل (شركة ……………..) الوفاء بما كان عليه من التزام.
– من أجل ذلك فأن إنهاء الاختلاف فيما بين المعترض و موكله (شركة ………………) يختص به الديوان، ويجب على الديوان عدم مساعدة الموكل (شركة ……………… المحدودة) والتي تماطل في أداء أتعاب المعترض وترغب في الإخلال بما تم الاتفاق عليه بينهما ، ونظراً لما لنقض العهود من انتهاك لقواعد الشرع ولما له من عواقب سيئة على الأفراد والمجتمعات، فهو يؤدي إلى زرع العداوات والأحقاد، وينزع الثقة بين أفراد المجتمع، كما يؤدي إلى فقدان الآخرين ثقتهم في هذا المجتمع.
الطلبــــــات :

1- إلغاء الحكم المعترض فيه.
2- القضاء مجدداً بإلزام المعترض ضده بدفع ما يتبقى للمعترض من أتعاب وتقدر قيمتها بمبلغ وقدره (……….ألف ريال) .
وفقكم الله و سدد خطاكم إلى ما فيه خير عباده،،،

وكيـل المعترض

محمد جلال عبدالرحمن – (مستشار قانوني مدة 14 سنة بالمملكة العربية السعودية)

ماجستير في القانون الخاص جامعة طنطا
درجة الدكتوراة في القانون جامعة القاهرة
مستشار قانوني بوزارة الشئون البلدية والقروية
مستشار قانوني بشركة الاتصالات السعوديـة
للتواصل تليفون/ واتس: 0561975575
تليفون دولي: 00201115072339
ايميل : mdgalal3@gmail.com
حاصل على جائزة الدولة عن افضل كتاب في العلوم الرقمية
كاتب وصدر له العديد من المؤلفات في القانون:-
موسوعة الجرائم الالكترونية في الفقه الاسلامي والقوانين منشورة بالمملكة العربية السعودية – دار يفوز للنشر.
كتاب لوائح اعتراضية باسباب الطعن بالاستئناف امام القضاء الجزائي السعودي بالمملكة العربية السعودية – الشقري – جرير
كتاب رفع الدعاوي امام القضاء السعودي بالمملكة العربية السعودية – جرير .
كتاب التحكيم الالكتروني
كتاب التسوية الواقية من الافلاس
كتاب الاخطاء الطبية
وقاص صدر له عدد من المجموعات القصصية.
مجموعة قصصية بعنوان حنين
مجموعة ققصية بعنوان كف مسمومة
مجموعة قصصية بعنوان القفز الى النهار
مجموعة قصصية بعنوان اختفاء .
مجموعة قصصية منشورة ومتاحة على موقع امازون .

**************

مذكرة استئناف دعوى تشهير الكتروني
بسم الله الرحمن الرحيم

أصحاب الفضيلة / رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف حفظهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبعد

الموضوع : لائحة استئناف

المستأنـف: المدعى عليه ………………………….

المستأنف ضـده : صــك الحكم رقم (………………..) وتاريخ ……………………… هـ الصادر من فضيلة القاضي / د. …………………………………… محكمة ……………….. حيث قضى الحكم

بثبوت إدانة المدعى عليه بالإساءة والتشهير وإلحاق الضرر بالمدعي …………………………

الأسانيد والمبررات الشرعية للاستئناف:

أولًا: أن ما ذكره فضيلة القاضي ليس فيه دليل ضدي بالإدانـة فلا يوجد دليل على الإساءة أو التشهير بالمدعي:

(1)- حيث أن فضيلة القاضي لم يذكر بحيثيات حكمه أي دليل عن إدانتي من إقرار أو شهادة شهود أو مستندات وإنما جاء كلام فضيلته عامًا ولم يخصص شئ محدد يشكل جرم قمت به وإنما استند إلى دليلين حسبما ذكرتهما النيابة العامة في لائحة الاتهام، الأول: صور من التغريدات والمقالات، الثاني: ما ورد في أقوال المتهم بأن المعرف ………………………. يعود لي وأنني شاركت في التغريد بحق المدعي لكنه لا يوجد أي دليل معتبر على أنني قمت بالإساءة أو بالتشهير بالمدعي.

(2)- أن إقراري كان بكتابة مقال يخلو من أي تشهير أو إساءة لأحد ولا يوجد نص شرعي أو نظامي يجرم الكتابة ولم يثبت فيه الإساءة للمدعي أو التشهير به وقد نصت المادة (38) من النظام الأساسي للحكم : “لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نظامي ”

وتؤيد براءتي عموم الأصول الشرعية فكما هو معلوم لفضيلتكم أن الأصل في الأشياء الحل والإباحة وأن الجريمة هي أمر شاذ شارد عن المألوف وان الأصل في الإنسان البراءة وبراءة الذمة وحسن النية أو القصد فمن يدعي خلاف هذه الأصول يلزمه الدليل الشرعي القطعي القوي لقول النبي صلي الله عليه وسلم ( لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال دماء أناس وأموالهم ولكن البينة علي المدعي وفي رواية ولكن اليمين علي المدعي عليه).

فالأحكام الشرعية لا تقوم إلا علي الجزم واليقين لا الظن والتخمين ولقوله تعالي ( إن الظن لا يغني من الحق شيئا ) يقول القافي في الفروق جـ 4 ص 74 : إن المدعي هو أضعف المتداعين سبباً والمدعي عليه هو أقوي المتداعين سبباً. ولذلك كان علي المدعي البينة ممن ادعي علي شخص جناية أو غصب … الخ ولذلك كان عليه إقامة الدليل علي ما يدعيه بشكل قطعي الثبوت والجزم والدلالة.

لكن فضيلته أورد في حيثيات استصدار الحكم بالسطر رقم (14) من الصفحة رقم (11): “وبما أن المدعي عليه قد اقر بكتابته للتغريدات التي عنوان له بـ “……………………………..”.

ففيما سبق يكون قد ابتنى فضيلته حكمه حسبما ذكر أعلاه على إقراري بالكتابة لكن هناك فارق كبير بين إقراري بمشاركتي بمقال وهو لون من ألوان الكتابة المسموحة وبين الإساءة للمدعي أو فيما ادعاه ضدي.
أصحاب الفضيلة أن قواعد الشريعة وأحكام النظام هي المرجع في التجريم (لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص شرعي أو نظامي) والحكم يخالف مبدأ الأصل (براءة المتهم) ومخالف لما تقرر من مبادئ عليا في هذا الشأن.
إذن فما هو وجه الجرم خاصة أنني وقت هذه الإشكالية كنت خريجاً في مقتبل عمري ابحث عن عمل لأتدبر شئون حياتي ولأنفق على أسرتي التي اعولها واعف نفسي، فما كتبت لا يحمل أي إساءة على وجه الإطلاق ولا اقصد به أي مقصد مما ادعاه المدعي ونسبه إلىّ في اتهامه وبالتالي فالأصح أنه لا عقوبة.

(3)- حيث ورد في السطر رقم (17) الصفحة رقم (12) من الحكم: “ونظرًا لكون ما دفع به المدعي عليه من عدم إعادته للتغريدات المسيئة للمدعي بالحق الخاص لم يقدم عليه بينة تثبت صحة دفعه ونظرًا لكون ما قام به المدعي عليه من التشهير بالحق الخاص فعل محرم شرعًا”.

ويستفاد من النص السابق وجود تناقض وتضارب في حيثيات استصدار الحكم فبينما ذكر فضيلته في قوله عدم وجود بينة على إدعاء المدعي بالحق الخاص وإنما عاد في نفس السياق ناسبًا لي القيام بالتشهير بالمدعي .

(4)- ورد في حيثيات الحكم “لذلك كله فقد قررت الدائرة ما يلي: القسم الأول: فيما يتعلق بالحق العام: ثبت للدائرة إدانة المدعى عليه بالإساءة والتشهير وإلحاق الضرر بالمدعي……………….”.

ما ورد في النص المذكور أعلاه مخالف للواقعة وحقيقتها تماما من خلال الآتي:-

ففيما يخص الإساءة فقد ذكرت أعلاه ومقالي المرفق يخلو من أي إساءة.

وفيما يخص التشهير فلم يثبت أنني شهرت بالمدعي أو قلت أنه ارتكب جرم أو فعل شيء لاسيما وأن تعريف التشهير هو : الإعلان عن جريمة المحكوم عليه كعقوبة له. فالمدعي لم يرتكب جرم حتى أشهر به.

وأما فيما يخص ما أورده القاضي وقوله بثبوت الضرر، فقد جانبه الصواب حيث أنه لم يوضح أين الضرر الذي أصاب المدعي وما نوع الضرر وما حجم الضرر؟!

(5)- أن من الشروط الواجب توافرها لتطبيق نص الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من نظام الجرائم المعلوماتية التي وردت في حيثيات استصدار الحكم أن يكون التشهير وقع بقصد الإضرار بالغير وهو ما ينتفي تماماً في حقي، حيث أنني لم أتعمد الإساءة للمدعي ولم أذكره مطلقاً لا بشخصه ولا بصفته ولم أكتب أنه قام بتعيين شقيقه بالمخالفة للنظام مطلقاً ولكن لكون هذا الوسم عاماً فأنني شاركت بمقال ولا اقصد به الإساءة لسعادته ولا اعرفه حتى أسيء إليه خاصة وأنني إنسان ملتزم في ديني وبين أهلي وزملائي.

فأنا يا أصحاب الفضيلة لم يصدر مني – بحسن نية – سوي كتابة المقال المرفق في الدعوى فقط وليس فيه دليل إدانة.

لذا أطلب الإيعاز لفضيلة ناظر الدعوى بإعادة النظر في هذه العقوبة الوارد جداً أنها تدمر حياتي وتهدد مستقبلي في ظل عملي الذي يحتاج إلى ممارسة مستمرة ودراساتي العليا التي ارتبط بها حالياً وفقاً لما ذكرته من مبررات شرعية أعلاه.

ثانياً: أن الحكم بني على اتهامي بمجمل الوسم (الهاشتاق) كاملاً وبيان ذلك فيما يلي:
(1)- عاقبني فضيلته بموجب هذا الحكم على مجمل الوسم بما يتضمنه من تفاعلات الغير رغم أن مشاركتي في هذا الوسم الذي انتشر وأخذ طابعاً عاماً كانت (بمقــال فقط) ومقالي لا يحمل أي إساءة ولا اقصد منه أي إهانة للمدعي أو شخصه الكريم بدافع القبيلة أو لأي سبب وهو في مقام أساتذتي حتى ولو لم يدرسني.
لكن فضيلته بنى حكمه على لائحة الاتهام المبنية على ادعاءات مرسلة وهو ما يجعل الحكم مطعون فيه بمخالفته للقاعدة الشرعية :”وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ”.
ثالثًا: مخالفة الحكم للمادة (14) من نظام الجرائم المعلوماتية:

(1)- حيث ذكر فضيلته ما يلي نص الحاجة منـه: “فقد جرى عرض صور التغريدات عليه فأجاب قائلا: لقد تعرض حسابي لخلل عدة مرات وأنا لم أقم بإعادة التغريد بها هكذا أجاب…”.

وحيث أنني قد أوضحت لفضيلة مصدر الحكم ما ذٌكر أعلاه إلا أنه تجاهل واغفل دفاعي : “حدوث خلل في حسابي وأنني لم أقم بإعادة التغريد” وهو دفعُ وجيه فلا يجوز إغفاله أو تجاهله خاصة أن وسائل التقنيات الحديثة عرضة للاختراق والعالم كله يعاني من مثل هذه المشكلات بل أن وزارات حكومية لدول عظمى تخترق على مرأى ومسامع العالم رغم أن الإنفاق العالمي على امن المعلومات وصل إلى 81.6 مليار دولار.
ففضيلته سألني عن بينة على اختراق حسابي، فهذا يثير التساؤل كيف يطلب من مستخدم البينة في مثل هذه الأمور التي تحتاج إلى مختص ومتتبع فني ودقيق لذلك ولا يخفى على فضيلتكم حالات الاختراق التي تحدث بالآف لحسابات داخل المملكة وهو ما كان يقتضي من فضيلته طلب رأي هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقاً لما لفضيلته من صلاحية في الاستعانة بخبير فيما أورده نظام المرافعات الشرعية وكذلك ما نص عليه نظام الجرائم المعلوماتية في المادة الرابعة عشرة: “تتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقًا لاختصاصها تقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية المختصة خلال مراحل ضبط هذه الجرائم والتحقيق فيها وأثناء المحاكمة”.
يتضح لفضيلتكم أن القضية أسست منذ لائحة الاتهام على أقوال المدعي المجردة التي لا تعززها أدلة ولا أسانيد وتجاهلت دفاعي بأن حسابي كان مخترقاً وهو ما كان يحتم عليهم الاستيضاح عن ذلك من خبراء هيئة الاتصالات إلاّ أن جهات التحقيق لم تفعل ذلك وكذلك فضيلتـه تجاهل دفاعي رغم أهميته بل واعتبر أنني لم أقدم بينة حسب النص أعلاه.
والقاعدة الشرعية : “أن ما بني على فاسد فهو فاسد وما بني على حرام فهو حرام” ولهذا فإن الحكم يفتقر لمستنده الشرعي الصحيح ويتعين نقضه وإلغاؤه والحكم بعدم ثبوت إدانتي.
كما أن ما ذكرته أعلاه كان يقتضي على فضيلته إعمال القاعدة الشرعية أن: “الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال” ولكون الاتهام فيه شك والشك يفسر لصالح المتهم وفقاً للأصول الشرعية.
وهذا إذا فرضنا جدلاً أنه يوجد دليل ضدي لكنه حتى الآن لا يوجد أي دليل على الإساءة في المقال الذي كتبته.
رابعاً: مخالفة الحكم للمادة (110) من نظام المرافعات الشرعية : ” لا يتجزأ الإقرار على صاحبه، فلا يؤخذ منه الضار به ويترك الصالح له، بل يؤخذ جملة واحدة، إلا إذا انصب على وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتمًا وجود الوقائع الأخرى ”

حيث ورد في السطر رقم (….) الصفحة رقم (….) من الحكم: “”.
أن فضيلته قام بتجزئة إقراري حيث تجاهل وترك ما ذكرته: “بوجود خلل في حسابي ولم أعيد التغريدة” وأخذ من إقراري ما ذكرته بأنني كتبت دون أن يوضح وجود إساءة فيما كتبت من عدمــه.
فما ذكره فضيلته عن إقراري فإن إقراري ليس فيه ما يدينني لا من بعيد ولا من قريب لكنه قام بتجزئته بالمخالفة للنظام فيما ورد أعلاه.
خامساً: عدم وجود سوابق جنائية سابقـة:

(1)- حيث أن توقيت بدأ هذه الإشكالية كان بعد تخرجي مباشرة لكني الآن ولله الحمد اعمل ………………… وعلى طول جلسات المحاكمة كنت أقوم بالسفر براً قاطعاً مسافة ألفي كيلومتر ذاهباً أتفاجأ بعدم وجود القاضي وتؤجل الجلسة وأعود مرة أخرى لمكان اقامتي بدون أي مصلحة أو إنجاز.

وكذلك فأنني أكمل دراساتي العليا ………….. وأعمل ………………… وينتظرني وطني وبلادي لأخدمها بإخلاص وضمير مع العلم أنني حتى الآن أول شخص يوفد من منطقتي للدراسة بهذا التخصص ولكوني الموظف الوحيد في أسرتي حيث أعول والدتي وإخواني وأخواتي وأن هذه العقوبة سوف تكون سابقة لي تؤثر على وضعي الوظيفي وتؤثر علىّ اجتماعيا بين الناس أهلي وزملائي.

وعليه فأنني تضررت كثيرًا من حضور جلسات المحاكمة في…………… وسوف أتضرر أكثر وأكثر من نفاذ هذا الحكم موضوع الاستئناف بما سوف يترتب عليه من أضرار على شخصي وأسرتي ومستقبلي.

(2)- كما أنه لم يسبق لي ولله الحمد أي اتهام من هذا النوع أو أي عقاب أو حكم ولست من أرباب مثل هذه السوابق وهو ما يثبت لفضيلتكم انتفاء الخطورة الإجرامية في حقي، ويدلل على ظنية الاتهام لاسيما وأن ملف الدعوى يخلو من أي إساءة أو تشهير بالمدعي.

الطلبـــات:

لذلك وبناء على ما سبق من أدلة وأسانيد نلتمس من فضيلتكم الحكم بما يلي:

أولاً: قبول الاعتراض شكلاً لتقديمه في الموعد النظامي.

ثانياً: في الموضوع؛ بنقض الحكم والقضاء مجددًا بعدم إدانتي بما نسب إلـىّ مـن اتهام وفقاً للأسباب الواردة بهذه اللائحة.

والله يحفظكم ويرعاكم،،

للتواصل واتساب 00966561975575

*******************

مذكرة جوابية على اتهام بالرشوة

بسم الله الرحمن الرحيم

أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء الدائرة الجزائية الثالثة بالمحكمة الإدارية وفقهم الله تعالى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،وبعد

الموضوع: لائحة بالرد على تهمة موكلتي المحكوم عليها الثانية …………………………………………. الواردة بقرار الاتهام رقم ………………………………. في قضية الرشوة المتهم فيها :

(1) ـ وكيل رقيب متقاعد / ……………………………… سعودي الجنسية.

(2) ـ (موكلتي) المفتشة برتبة وكيل رقيب / …………………………………ـ سعودية الجنسية، والذي اتهم موكلتي بأنها دفعت على سبيل الرشوة مبلغين ما ليين على فترتين، الأول : خمسمائة ريال، الثاني : مائتا ريال للمتهم الأول بصفته سالفة الذكر، مقابل إخلاله بواجبات وظيفته بأن اتفقت معه يقوم بالاتصال عليها عند حضور خادمات عند مبنى رعاية شئون الخادمات ويقوم بتسليمهن لها بدلا ً من إدخالهن إلى المبنى وتسليمهن للمشرفات، فتمت جريمة الرشوة بناء على ذلك.

وجاء بقرار الاتهام أن أدلة الاتهام هي:-

1ـ اعتراف المتهمة الثانية في جميع مراحل التحقيق والمصادق عليه شرعا ً بدفعها مبلغ خمسمائة ريال للمتهم الأول عند ما ذكر لها أن سيارته متعطلة وذلك عندما استلمت منه إحدى الخادمات، وأنها أيضا ً دفعت له مبلغ مائتا ريال عند ما ذكر لها أن التيار الكهربائي مفصول من منزله وذلك عند استلامها منه الخادمة أخرى من عند مبنى رعاية شئون الخادمات .

2ـ اعتراف المتهم الأول في جميع مراحل التحقيق والمصادقة شرعا ً بأن المتهمة الثانية قد وعدته بأن لا تنساه مقابل خدمته لها بإبلاغها بوجود خادمات عند مبنى رعاية شئون الخادمات …

•• فإنني أوأكد لفضيلتكم إجمالا : أن تهمة موكلتي جزافية، كيدية، لخلو قرار الاتهام من أية أدلة على الرشوة، وتفصيلا : لخلو الأدلة ( الوهمية ) بقرار الاتهام (الاعترافات المزعومة ) من أية دلالة على جريمة الرشوة محل التهمة، فهي بريئة منها: وتفاصيله كاللاتي:ـ

أولا ً : باستصحاب أصل البراءة الشرعية والنظامية وبتطبيقها على التهمة وأدلتها (المزعومة) تترجح بل تتأكد براءة موكلتي:

فتعلمون فضيلتكم أن الشريعة الغراء جاءت بقواعد عامة أصولية وفقهية تنير الطريق بها نحو البراءة أو الإدانة بيسر وسهولة، أولها : أن نعتنق أولا ً وقبل كل قول قاعدة الأصل في الإنسان البراءة وبراءة الذمة لقوله تعالى : “وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى..”، وللعديد من النصوص الشرعية التي أكد بها الفقه هذه القاعدة الأصلية التي جدت تعمل بها كل محكمة في أقصى الأرض وأدناها، وبالتالي فأصبح الجرم هو الأمر الثاني والتالي الشاذ الشارد عن هذا المألوف (الأصل)، وعليه فإن من يدعى على هذا البريء هذا الجرم (الاتهام) يقع عليه عبء إثباته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء أناس وأموالهم ولكن البينة على المدعى )، ولقوله صلى اله عليه وسلم أيضاً (شاهداك أو يمينه )، ولقوله صلى الله عليه وسلم (لو كنت راجما ً أحداً بلا بينة لرجمت فلانة بنت فلان لما بان من هيئتها والمترددين عليها )، ولهذا جاءت مقولة أمير المؤمنين علي ابن طالب رضي الله عنه: (لا تنقض اليقين بالشك وابق ما كان على ما كان)، والتي اعتبرها الفقه الإسلامي قاعدة ـ فبتطبيق ذلك الأصل على أدلة قرار الاتهام المذكور (المزعومة)، وعلى القواعد الشرعية والنظامية للجريمة التعزيرية محل هذه التهمة وهي الرشوة نجد براءة موكلتي راجحة بل مؤكدة : ففيما يتعلق بما أسماه قرار الاتهام (اعتراف المتهمة الثانية ـ موكلتي): إجمالاً: لم يرد فيه ما يجعله دليلا ً على ارتكابها للتهمة المذكورة بمعناها الشرعي والنظامي.

وبالتفصيل : لا خلاف أن جريمة الرشوة تعني قطعا وببساطة – وعند الفقه الجنائي الشرعي والقانوني ( النظامي ) قاطبة وبما هو متفق عليه ـ ( أن تدفع مبالغ لموظف مع وجود الدليل الشرعي على أنها دفعت على سبيل الرشوة لإتمام مصلحة ما) .

وحيث أن قرار الاتهام وحيثيات الحكم اعتمدت في إدانة موكلتي على ما سمي بالاعتراف والاعتراف خالي تماما ً من معنى الرشوة سالف الذكر , فاعتراف موكلتي بصحة دفعها مبالغ للمتهم الأول لم يتضمن مطلقا ً أنها دفعتها له على سبيل الرشوة وإنما مساعدة لأسباب وظروف شخصية ولم تقدم المدعية هيئة الرقابة أي دليل آخر من شهود أو غيره على أن المبلغ دفع من أجل الرشوة أو من أجل استلام خادمات . فلا يوجد شهود ولا يوجد في الاعتراف أي حرف قالته صدر على لسانها بأن هذه المبالغ سلمتها للمذكور مقابل تسليمها خادمات, ولم يثبت بأي أدلة أيضاً استلامها من المتهم الأول أو تسليم المتهم الأول لها أي خادمات مقابل مبالغ معينة، فقطعاً لابد من أن تكون أدلة الاتهام جامعة لكافة أركان جريمة الرشوة مانعة من دخول أي احتمال لتفككها، للقاعدة الشرعية القائلة: أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، فالاعتراف يتضمن فقط مساعدة للمتهم الأول، ولم يثبت بأي دليل أنها تسلمت منه الخادمة فلانة أو علانة مقابل مبلغ كذا، ويؤكد ذلك شهادة المتهم الأول التي وردت في حكم فضيلتكم رقم ……………….. والتي برأتموه فضيلتكم بناء عليها، ونصها كالتالي: “.. وحيث أنكر المدعى عليه الأول ..وقد استقرت أقواله في جميع مراحل التحقيق على قول واحد ولم تتناقض، ولم تجد الدائرة أي اعتراف أو دليل يدل على ارتكابه لما نسب إليه، فإن الدائرة تطمئن إلى عدم صحة ما نسب إليه..”، فهذا كله يعد كشهادة منه على عدم استلامه أو تسليمه لموكلتي مبالغ أو خادمات على سبيل الرشوة يدل على عدم صحة اعتراف موكلتي ( المزعوم) بالمعنى الذي تتهم به الهيئة موكلتي، كما أن الهيئة نفسها ذكرت في قرارها ارتباط الاعتراف ( المبالغ ) بعبارة ( سيارته متعطلة ) (انقطاع الكهرباء عن منزله )، مما يؤكد صراحة ارتباط اعترافها بأن المبالغ بقصد المساعدة لا بقصد الرشوة، فأين إذن الاعتراف يا أصحاب الفضيلة الذي تزعمه المدعية هيئة الرقابة؟!!! فالاعتراف كالشهادة، لا بد أن تتوافر فيه جميع عناصر الجريمة ( أو المشهود عليه ) مترابطة والمعلوم أن الدليل سواء اعتراف مكتوب أو غير مكتوب إما أن يقبل كله أو يترك كله, وحيث أنه لا يوجد بدليل التهمة المذكورة ارتباط بين أركانها اللازمة من دفع مبالغ مع علاقة سببية واضحة على أنها مقابل المبالغ للموظف المذكور كرشوة، فالاعتراف المذكور لا يشكل دليل ومن ثم لا توجد جريمة، فلم يرد بهذا الاعتراف أو غيره ـ خلال الوقائع بداية من محضر جمع الاستدلالات ومرورا ً بالتحقيق والمحاكمة لا تلبس باستلام خادمات بأسمائهم وصفاتهم ولا تسليم مبالغ للمذكور, ولا يوجد محضر ضبط أو قبض بذلك وإنما أخذت المحاضر والتحقيق والمحاكمة من قولها أنها دفعت للمتهم الأول 500 ريال ثم 200 ريال كمساعدة ما أسمته اعتراف .

وعليه فالتهمة بالرشوة هي فذلكة تحقيقات, وكيد وعداوة بعملها وتحقيقات خالية من الأدلة بل أيضا تحقيقات ( رجالية ) مخالفة للنظام ( كما سيلي )، أدى ذلك كله إلى اعتبار أقوالها كاعتراف وهى ليست اعتراف بتهمة ولا جريمة مطلقا ً وبالتالي فلا يصح اعتبار هذا الاعتراف هو اعتراف أو إقرار بالتهمة المنسوبة إليها مطلقا ً ولا يصلح بالتالي كدليل عليها .

أما قول موكلتي في التحقيقات أنها سبق وأجرت العاملات لديها لأخريات من صديقاتها …. فذلك لا جريمة رشوة فيه للآتي:-

1ـ أنه من حقها شرعا ونظاما أن تؤجر عاملاتها لأخريات.

2 ـ أنها لم تقل أنها تعمل في ذلك كعمل تجاري مضطرد ومستمر كعمل تجاري دائم، إذ أنه لا علاقة بين الأمرين، فالكسب الحلال بتأجيرها لعاملتين أو حتى أكثر حال كونهن لديها نظاميات مقابل مبلغ مالي لا جرم فيه ولا دليل على أنه مرتبط بالتهمة المذكورة ومن ثم لا يصلح كدليل للتهمة .

وحيث أن الثابت شرعا ً يا أصحاب الفضيلة أن الدليل فدية الحق وأنه لا تهمه ولا حكم بلا دليل بالإجماع، لأن الأحكام الشرعية تبنى على الجزم واليقين لا الظن والتخمين, وحيث أنه بما ذكرت لفضيلتكم أعلاه تسقط الأدلة التي اعتمدت عليها مقام الهيئة في اتهامها لموكلتي الأمر الذي نطلب بموجبه تكرم فضيلتكم بالحكم ببراءة موكلتي .

ثانيا ً : إقرار المتهم الأول بعدم عمله في مجال استلام وتسليم الخادمات دليل آخر يؤكد ويقطع ببراءة موكلتي:-

فقد جاء بإقرار المتهم الأول ـ أيضًا ـ بأنه لا يعمل في مجال تسلم وتسليم الخادمات، وإنما فقط كحارس ولم يسبق له أنه سلم أو استلم خادمات مطلقا ً وقد قبلتم فضيلتكم ذلك في حكمكم سالف الذكر وأكدتم صحته وهو يتضمن قطعا ًعدم تسليمه خادمات لي وبالتالي عدم قدرته على ذلك فيستحيل أن تكون هناك جريمة رشوة.

وحيث أن اعتراف موكلتي خلا أيضا من مجرد الاتفاق على ذلك بمقابل أو بدون مقابل فإن ذلك الإقرار يعد شهادة كدليل إضافي مثبت لبراءة موكلتي، كما أن خلو الاعتراف والمحاضر وانعدام الأدلة على الاتفاق على سداد أو تسليم المبالغ المذكورة مقابل تسلم فعلي حاليا ًأو مستقبليًا لأية خادمات لهى أدلة مؤكدة في نفي التهمة المذكورة مما نرجو من فضيلتكم معه الحكم ببراءة موكلتي .

ثالثا :ً أن في كل الأحوال أن المخالفات النظامية ـ ( بفرض شك مقام الدائرة في وجودها وهو فرض جدلي لا نقره وشك يفسر حسب النصوص لصالح المتهم (موكلتي) ـ فإنها أي هذه المخالفات النظامية تختلف عن أركان جريمة الرشوة، فمثلا ً ثبوت استلامها وفق الفرض السابق لخادمات مع عدم وجود دليل على أنه سدد مقابلها رشوة لا يعتبر رشوة بل مخالفة نظامية لها جهاتها المسئولة عنها .

رابعا ً : عدم صحة إجراءات التحقيق لأنها تمت بواسطة رجال:-

حيث سببت لها تلك المخالفة النظامية حرج وارباك مع وجود كيد ومكر بها، إذ أنه توجد نساء مختصات بذلك , وقد ثبت أمام فضيلتكم هذا الإجراء الباطل، وتعلمون النصوص الشرعية الكثيرة على أن بطلان الإجراءات يبطل ما يترتب عليه ومن ذلك ما ثبت شرعا ًمن رجوع أمير المؤمنين عمر عن التعزيز عندما ذكر له بأن الجرم أكتشف بالتجسس المنهي عنه شرعا ،ً وفي ذلك العديد من الرسائل والبحوث الجنائية التي تؤكده , فضلا َعن وجود الكيد والمكر بهذا الخصوص من بعض زملاءها ورؤسائها في العمل بسبب خلافات , فضلا ً عن أن المحضر والتحقيق جاء ملفقا ً متناقضا ً مفذلكا ً محبوكا ً ضدها ولكن لله الحمد أن قيض فضيلتكم لدرء الشبهات وإظهار الحقائق, ولما يلي : ـ

1ـ جاء بقرار الاتهام وبالمحاضر ما نصه: ( لأنهم قبل تاريخ 9/9/1429هـ… الخ دون ذكر وقت أو يوم أو مكان أو ضبط لأي واقعة من راشي أو مال أو مرتشي أو مصلحة ما …. فلا جريمة ولا أي عنصر من عناصرها .

2ـ جاء بالبند أولا:ً ـ عسكري متعاقد ثم فيما بعد ناقضوا ذلك بأنه موظف عام !! فذلك تناقض يدلل على جزافية الاتهام وانعدام أدلته.

3ـ أن التحقيق تم بواسطة رجال خلافا ً للنظام مما سبب لموكلتي ضغط وارتباك ومع ذلك لم يصدر منها سوى الصدق الذي جعلوه اعتراف بتهمة، وذلك فضلا ًعن التناقضات التي تلاحظونها فضيلتكم بالمحضر والاتهام وحيثيات الحكم .

سادسا: أصحاب الفضيلة: بجانب هذه الأدلة فأن موكلتي تستنجد وتستغيث بالله تعالى ثم بفضيلتكم بما لدى فضيلتكم من حكمة ورحمة وشفقة لأم بريئة لديها زوج وأطفال كثر وكبار سن وكلهم في أمس الحاجة إليها وإلى مساعدتها لهم ولحفظ سمعتها من القيل والقال, بل وما يؤديه هذا الحكم من فصلها من عملها وضياع حقوقها التي يعتمد على الله ثم عليها في النفقة على نفسها ومستقبل أطفالنا مع كون التهم مكيدة مدبرة جزافية ظاهر فيها محاولات حبكها ضدها, ومع حال كون الحكم لا يوجد به أي دليل أو حتى شبهة تصلح لإدانتها على النحو السابق بيانه, وحال كون فضيلتكم تعلمون أنه حتى في حالة الشك ( فرضا ً غير واقع ) يفسر لصالح المتهم . ومع قول النبي صلى الله عليه وسلم ( لأن يخطئ الإمام في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة ) وحال كونها مشهود لها بالصلاح والاجتهاد في عملها وأسرتها ولم تكن أبدا من أصحاب السوء أو السوابق أو التهم بل خدمت مدة طويلة لهذا الوطن دون كلل أو تقصير وملفاتها سوية حسنة، ونحسبها كذلك والله حسيبها وله الحمد هذا مع قوله صلى الله عليه وسلم (أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم) بجانب كونها لم يثبت علها هذه العثرة أو غيرها، بل لم يعزر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي قال له يا رسول الله وجدت امرأة في بستان ففعلت بها كل شيء إلاّ أنني لم أجامعها وتلا عليه قول الله تعالى ” أقم الصلاة طرفي النهار وزلفًا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين “حيث جاءه مقر تائب بينما موكلتي مواطنة صالحة مجتهدة لم يثبت عليها ما اتهمت به فهي أولى بتطبيق هذه القواعد والرحمات الشرعية عليها يا أصحاب الفضيلة مع حجم الأضرار والهموم وإساءة السمعة التي أصابتها بالفعل، فالحكم عليها مع ما سبق غم وهم وضياع لا تتحمله الجبال الشم الراسخات فلا نظن بفضيلتكم بعد هذا كله سوى السعي الحثيث لتبرئة ساحة هذه المرأة الضعيفة، علما بأن الذي استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية وفضيلتكم في أحكامكم هذا أي عدم قيام الأحكام الشرعية إلاّ على الجزم واليقين لا الظن والجزاف أو التخمين.

سائلين المولى جل وعلا أن يجعلكم دوما ً للعدل والإنصاف قوامين بالقسط شهداء لله

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مقدمه

***************

مذكرة جوابية على لائحة اتهام (انتحال صفة رجل سلطة عامة) امام المحكمة الجزائية السعودية
بسم الله الرحمن الرحيم

صاحب الفضيلة الشيخ/ …………………… حفظه الله

القاضي بالمحكمة الجزائية بالرياض

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبعد

الموضوع : مذكرة بدفاع المتهم/ ……. في القضية رقم (…..)

اولاً: ملخص وقائع القضيـــة:-

انتهى المدعي العام في لائحة دعواه الى توجيه تهمة “انتحال صفة رجل السلطة العامة والسرقة طالباً اثبات إدانتهما بما نسب اليهما، والحكم عليه بعقوبة تعزيرية زاجرة له ورادعة لغيرهما، علماً بأن الحق الخاص لا يزال قائماً”.

ادلــة الاتهـــام:

أسس المدعي العام دعواه على ادلة اتهام وبيانها كالتالي:-

1- ما تضمنه محضر استجواب المتهم الثاني المرفق لفة رقم (30 – 31) .

2- ما تضمنه شهادة الشهود في المرفق لفة رقم (40- 41 – 42 -43).

3- ما تضمنه محضر القبض المرفق لفة رقم (7).

ثانياً: الاسانيد والمبررات الشرعية للدفـــاع:-

اولا: المتهم مريض نفسياً يخضع للعلاج منذ فترة:

حيث أن المتهم يعاني من مرض نفسي له تأثير على عقله وإدراكه وظاهرة عليه أعراضه منذ فترة تزيد عن الــ (……) سنوات ويعالج في مستشفى ……. مرفق نسخه من التقارير التي تثبت ذلك . (مرفق رقم … ).

ولا يخفى على فضيلتكم أن المرض النفسي: “هو حالة غير طبيعية تصيب الانسان، فتؤثر على عقله وبدنه، وتسبب له اضطرابا في تفكيره وإدراكه، أو شذوذاً في سلوكه وتصرفاته، واختلاطاً في مشاعره وعواطفه، فتزيل أهليته او تنقصها او تغير بعض الاحكام الشرعية لمن نقصت له.

فالمريض النفسي غالباً يخفي حقيقة مرضه خوفاً من اتهامه بالجنون، فيبقى على اتصال بمجتمعه متفاعلاً معه ويكون قادراً على مواصلة عمله بخلاف المجنون الذي يعيش في عالم خاصه به وتنقطع صلته بمجتمعه.

وحيث أن المسئولية الجنائية في الشريعة الاسلامية تعني تحمل الانسان نتائج افعاله المحرمة التي يأتيها مختاراً وهو مدركاً لمعانيها ونتائجها .

اذن فحكم المسئولية الجنائية يتوقف على وجود شروطها مجتمعة، فإذا وجدت هذه الشروط وجدت المسئولية وترتب عليها الحكم، وإذا انعدم أحد هذه الشروط انعدمت المسئولية الجنائية، ولم يترتب عليه حكمها.

والشريعة الاسلامية شاملة لكل القضايا والأحكام بما في ذلك أحكام الامراض النفسية وأثرها على المسئولية الجنائية فلا خلاف بين الفقهاء على أن المرض النفسي يعد سبباً من اسباب انتفاء المسئولية الجنائية، لأن الشريعة الاسلامية تعتبر الانسان مكلفاً، أي مسئولاً مسئولية جنائية إذا كان مدركاً مختاراً، فاذا انعدم أحد العنصرين ارتفع التكليف عن الانسان، ومعنى الادراك في المكلف أن يكون متمتعاً بقواه العقلية، فإن فقد عقله لجنون أو عاهة عقلية فهو فاقد الإدراك فلا مسئولية عليه.

وحيث أن موكلي لا يدرك معنى افعاله على اثر مرضه النفسي، فالمفترض سقوط المسئولية الجنائية عنه لأن اهليته للوجوب ناقصة تثبت له الحقوق ولا تثبت عليه الواجبات كالجنين في بطن امه فهو اهلٌ لأن تثبت له حقوق الارث ولا يجب عليه واجبات في المقابل لغيره ، ولا ادل على ذلك من قول الله تعالى”ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج”.

وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يوقع العقوبة على الجاني إلاّ بعد التأكد من سلامة قواه العقلية حتى في جرائم الحدود، فعن ابي هريرة قال: “أتى رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال: يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه حتى رد عليه أربع مرات، فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: “أبك جنون”؟ قال لأ، قال: “فهل احصن؟”، قال نعم، فقال صلى الله عليه وسلم : “اذهبوا فارجموه”. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: “رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحلم، وعن المجنون حتى يعقل” حديث صحيح صححه الحاكم، الهيثمي مجمع الزوائد، 4/161.

يتضح لفضيلتكم أن موكلي مريضٌ معتلٌ النفسية ولا يدرك تمام الإدراك لما اقترفه من فعل وهو يخضع للعلاج وقد طلبنا من المستشفى تزويدنا إفادة بذلك لكنهم رفضوا الافصاح عن أي معلومات حفاظاً على مبدأ السرية الخاصة بالمرضى وطلبوا خطاباً من فضيلة ناظر الدعوى لإفادتنا بذلك .

فما سبق ثابت لديهم مما يقتضي وجوباً اسقاط المسئولية عنه والايعاز للجهات المختصة بإحاطته بالمزيد من الرعاية والعلاج من هذا المرض الذي بدأ ينتشر نتيجة للظروف التي نعيشها وموكلي أحد ضحاياه. وإذا تم عرضه على طبيب نفسي سوف يتضح لفضيلتكم صدق دفاعنا من اعتلاله واختلاله نفسيًا بل إن اقراره الذي اقر به لا يؤاخذ به خاصة أنه تم اكراهه عليه واستعمال العنف ضده. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني وجدت امرأة في بستان ففعلت بها كل شيء إلا أنني لم أجامعها فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلما ولى الرجل ناداه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أصليت معنا ؟ قال نعم . فتلا عليه النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى ( وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين ) ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعزيره رغم انه جاء معترفاً بذنبه وجرمه.

وبناءً على ما اوضحناه: هلا عامل فضيلة القاضي موكلي مثل ذلك اقتداءاً برسول الله صلى الله عليه وسلم وخصوصاً أن موكلي مريض نفسياً فلو كان طبيعياً وسويا ً لظل يلتف حول الحقائق كما يفعل اغلب المتهمين، وإن اعترافه بهذه التهمة بالنظر الى العنف الذي وجه اليه لإرغامه ولطمه وصفعه ولا يخفى على فضيلتكم أن المريض مرض نفسي سهل التأثير عليه وخداعه بأيسر السبل وهو ما يقتضي تبرئته مما نسب اليه.

وكذلك إعمال مبادئ المحكمة العليا السعودية فيما نصت عليه في القرار رقم (10/م) وتاريخ 4/4/1435 هـ بخصوص ايداع المتهمين ممن يعانون بأمراض نفسية في المستشفى وفق تقرير طبي حيث نص في البند اولاً: : “الاصل أن التوقيف او السجن لا يتم الا في الاماكن المخصصة لهما وللقاضي بناء على تقرير طبي الامر بالإيداع في المستشفى المدة المحددة في التقرير الطبي”.

ثانياً: تأسيس الدعوى على بلاغ مجرد من أي بينــة :

أن الأصل في الإنسان البراءة وبراءة الذمة وحسن النية والقصد وأن من يدعي خلاف ذلك ويتهم الآخرين يلزمه إحضار الدليل من شهود أو إقرار أو قرائن قطعية لأن الجريمة هي أمر شاذ شارد عن المألوف لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء أناس وأموالهم ولكن البينة على المدعي. وفي رواية ولكن اليمين على المدعى عليه).

وحيث قامت هذه القضية أساساً على ” إخبار ” المُبلغ “ في السطر رقم (3) الصفحة رقم (2) من لائحة الاتهام أنه بتاريخ 18 / 6/ 1439 هـ ورد لمركز شرطة المدعي/ ……………… مبلغاً عن قيام شخصين أحدهما ابيض البشرة واسمر البشرة … الخ .

وحين نتناول هذا البلاغ يتبين لفضيلتكم عدة ملاحظات أهمها هي:

أولاً: أن ما حملته لائحة الاتهام في النص السابق جاءت ” مجردة ” من أي دليل يصاحبها سوى أقوال المُبلغ.

فالمدعي العام قام بتأسيس الاتهام على اقوال المُبلغ بينما القضاء لم ولن يعتبر يوما أن المحاضر في حد ذاتها بأقوالها المرسلة تعتبر من بين الأدلة الشرعية التي تؤسس عليها التهم وبالتالي تقوم عليها الأحكام الشرعية. ولم يستند سوى لدليل واحد في البند رقم (9) في تأسيسه دعواه وهي فقط شهادة الشهود حسب الاوراق المبينة (وهي مطعون ومقدوحٌ فيها إجمالاً على النحو وللأسباب التي سوف نوضحها لاحقاً).

اذن كيف اعتبر المدعي العام اقـــوال المُبلغ أدلة في حد ذاتها على إدانته وأخذها على كونها الحقيقة المجردة وتم إلقاء القبض الفوري والمتعجل على موكلي استناداً على مجرد اقوال تحتمل الخطأ والصواب إعمالاً للقاعدة: “الدليل اذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال” الامر الذي لا يصح معه هذا الاتهام .

كيف ذلك والمحاضر التي تعد في أقسام الشرطة أو لدى النيابة العامة الموقرة لا تعتبر سوى وسيلة لكتابة التهم ووسيلة لجمع الاستدلات وأن الأدلة هي التي ترد في المحضر لا العكس أي أن المحضر لا يعتبر في ذاته دليل بل يؤخذ فقط من المحضر الأدلة التي تجمعها وتحصل عليها الشرط أو غيرها من الجهات المخولة .

تلاحظون فضيلتكم أن بينة المدعي العام غير موصلة وهو ما يستدعي نظر فضيلتكم بما سقناه اعلاه.

ثالثاً: التناقض الظاهر والجلي في لائحة الاتهام:-

حيث ذكر المدعي العام في لائحة الاتهام أن التهمة الموجهة الى موكلي المبنية على شكوى المُبلغ انتحال صفة رجل السلطة العامة والسرقة.

تلاحظون فضيلتكم بمجرد مطالعة التهم الموجهة لموكلي التناقض وهو اضحٌ وجلي.

فكيف يجتمع الاتهام ضد موكلي بأنه انتحل صفة رجل السلطة العامة التي تعتمد على الجهر والعلانية بقوة وهيبة رجل السلطة العامة حتى يصل الى ما يريد بخداع ضحاياه وفي نفس الوقت يقوم بارتكاب جريمة السرقة التي تعتمد على التلصص والتخفــي. فالثابت شرعاً كما بكتاب المغني وشرح المنتهى والكشاف والفروع وغيرها أن السرقة تعني حرز وخفاء…. فكيف يقبل بلاغ المذكور واتهاماته المتضادة المتناقضة ؟.

حيث ورد في الصفحة رقم (3) السطر رقم (9) من لائحة الاتهام : “وأنه قام بانتحال شخصية رجل امن وسرقة البضاعة ونقلها الى المنزل”.

وكذلك أوردت الصفحة (2) السطر الاخير : “وبالانتقال والمعاينة لموقع السرقة بمستودع ………. تابع لمؤسسة……………………. واتضح عدم وجود تكسير أو عنف على الباب الخارجي ولا يوجد آثار تكسير أو عنف على المحتويات او مرافق المستودع”.

تلاحظون فضيلتكم فيما سبق عدم وجود عنف حسب المعاينــة . أي أن المتهم حسب البلاغ سرق البضاعة في ظل وجود موظفي المستودع والمُبلغ عن الواقعة دون أن يستخدم أي عنف في مواجهتهم. فلو صح ادعاءهم جدلاً ونقول جدلاً لماذا سمحوا له بنقل البضاعة امام اعينهم هل لأنه انتحل صفة رجل سلطة عامة حسب ادعاهم. فهل معروف عن رجال البحث الجنائي أن هذه من مهامهم أو اختصاصاتهم حتى يسمح المُبلغ والموظفين لهم بنقل البضاعة؟.

كما أفاد المُبلغ حسبما هو وارد في لائحة الاتهام في السطر رقم (5) الصفحة رقم (9) عندما سأله المحقق ما هو مضمون بلاغك ؟ : “…. واخذوا اثباتاتي وطلبوا بعدها تكييس البضاعة” .

فما سبق يوضح لفضيلتكم التناقض والتضارب الواضح في اقوال المُبلغ فكيف ينسب الى المتهم تهمة السرقة وفي نفس الوقت يذكر المُبلغ أنهم طلبوا تكييس البضاعة المسروقة. فهذا يطرح التساؤل هل من يقوم بالسرقة يطلب من المسروقين معاونته في تكييسها؟! هذا تصريح له دلالة اكيدة على عدم صدق رواية المُبلغ فالمتهم حسب ادعاء المُبلغ لم يشتري البضاعة حتى يطلب تكييسها؟.

وكذلك عندما سأل المحقق المُبلغ في ذات الصفحة. ما هي اوصاف الاشخاص فقال: “في العشرينات ….. ويرتدون الزي الرياضي” هل من المعقول أو المقبول عقلاً أو منطقاً أن رجال البحث الجنائي يرتدون هذا الزي حسما أورد على لسان المُبلغ (الرياضي) ؟! ولماذا لم يمنعونه من نقل البضاعة في ظل ظهوره بهذه الملابس التي تختلف اختلافاً جوهرياً عما تقتضيه مهام عمله ؟. فهل يلبس رجل السلطة العامة زياً رياضي ؟!

تلاحظون فضيلتكم أن ما ذكره المُبلغ فيما سبق ينفي عن موكلي انتحاله صفة رجل السلطة العامة حيث أن الانتحال يقتضي استخدام زي اهل الصفة التي ينتحلها المتهم وهو ما لم يحدث حسب قوله لأن المتهم كان يلبس زياً رياضياً .

وأن ما ذكره المدعي أعلاه (المتهم يرتدي زي رياضي) في مصلحة موكلي ويثبت أنه لم ينتحل صفة رجل السلطة العامة .

ألم يكن ذلك يا أصحاب الفضيلة لا يتفق وقواعد الشرع فضلاً عن قواعد المنطق الاتهام الموجه لموكلي بارتكاب جرمين بمسلكين مختلفين تماماً كل منهما له سلوكه حتى يقع ولكي يرتب نتائجه وهو امر غير متصور عقلاً ولا منطقاً ما نسب الى المتهم على نحو ما اورد في لائحة الاتهام.

ومن ثم يكون الاتهام غير صحيح مما يتعين معه صرف النظر عن دعوى المدعي العام فيما يتعلق بتهمة انتحال صفة رجل سلطة عامة.

رابعاً: خلو لائحة الاتهام من أي دليل مادي يقيم المسئولية عن جريمة الانتحال:-

حيث أن لائحة الاتهام ذكرت أن المتهم انتحل صفة رجل السلطة العامة بالاستناد الى شكوى المُبلغ في حين أن هذه الدعوى افتقرت لأي دليل مادي يثبتها أو يؤيد هذه المزاعم، فلو صح ادعاءهم مع العلم أنه تم القبض على المتهم المذكور وهو موقوف حالياً.

وبالنظر لما اشار اليها المدعي العام في الصفحة رقم (2) السطر رقم (4) : “وقام أحدهم بإبراز بطاقة للمبلغ ” ؟!!

اذن فأين هذه البطاقة التي تثبت اتخاذ المتهم صفة غير صحيحة وانتحال صفة رجل السلطة العامــة فأنها مستند ينتفي بعد وجودها الدليل المادي الذي يقيم الاتهام ومكون من مكونات ارتكاب التهمة.

وبما سبق يتضح انتفاء الركن المادي اللازم توافره حتى تقام المسئولية الجنائية ضده عن جريمة الانتحال. ونتساءل كيف يبنى اتهام على أدلة غير موجودة أصلاً .

رابعاً: شهادة الشهود مطعونٌ فيها من إجمالا وجــوه عديدة بيانها فيما يلــي:-

(1-4): الشهود يعملون في نفس المستـــودع: حيث أن الشهود الذين استند اليهم المُبلغ أو الشاكي كدليلاً لدعواه مطعون ومقدوح في شهادتهم لما ورد في الحديث الشريف :” لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين ولا ذي غمر على أخيه فالظنين هو من تجر له شهادته منفعة له أو تدفع عنه مضره وذي الغمر هو ذي العداوة والضغينة، والمدعى توجد بينه وبين الشهود صلات عمل فكلهم يعملون بالمستودع وهذا ثابت في لائحة الاتهام عندما سؤل المُبلغ ما هو مضمون بلاغك ؟: “في يوم الاثنين حضرت لمستودع مؤسسة/ …………. وبرفقتي اثنين من زملائي”.

واشير الى أن زملاء المُبلغ حسب قوله السابق في لائحة الاتهام هم نفسهم الشهود، وهو ما يطعن ويقدح في شهادتهم جميعاً ويجعلها شهادة غير صحيحة ولا ترقى لاتهام موكلي بما نسب اليه.

(2-4):شهادة الشاهد/ ………………….. مطعونٌ فيها لتناقضها مع لائحة الاتهام وبيان ذلك فيما يلي:-

(1)- حيث افاد الشاهد المذكور اعلاه في الصفحة رقم (3) السطر رقم (12): “وقال ………… لهم لماذا تحملون البضاعة قالوا نحن البحث الجنائي وبعدها قاموا بتكسير المستودع “.

تلاحظون فضيلتكم أن الشاهد شهد بأنه المتهم واخيه قاموا بتكسير المستودع أي حدث عنف على محتويات المستودع والبضاعة.

بيان وجـــه التناقض: –

(2)- حيث أوردت الصفحة (2) السطر الاخير : “وبالانتقال والمعاينة لموقع السرقة بمستودع ………. التابع لمؤسسة/…………. واتضح عدم وجود تكسير أو عنف على الباب الخارجي ولا يوجد آثار تكسير أو عنف على المحتويات او مرافق المستودع”.

يتضح لفضيلتكم حسب افادة المدعي العام والمعاينة عدم وجود عنف بينما رواية الشاهد/…………… مختلفة اختلافاً جوهرياً عن ما افادت به المعاينة مما يطعن فيها وفي مصداقيتها وفي اعتبارها كدليلاً يرقى لاتهام موكلي بما نسب اليه من اتهام.

(3-4):شهادة الشاهد/ …………………. مطعونٌ فيها لتناقضها مع لائحة الاتهام وبيان ذلك فينا يلي:-

حيث افاد الشاهد “قالوا نحن البحث الجنائي قاموا بتكسير المستودع وقالوا امشوا امامنا”.

تلاحظون فضيلتكم أن الشاهد شهد بنفس ما شهد به الشاهد السابق أن المتهم واخيه قاموا بتكسير المستودع أي حدث عنف على محتويات المستودع والبضاعة.

بيان وجـــه التناقض: –

(2)- حيث أوردت لائحة الاتهام: “وبالانتقال والمعاينة لموقع السرقة بمستودع حي ……….. اتضح عدم وجود تكسير أو عنف على الباب الخارجي ولا يوجد آثار تكسير أو عنف على المحتويات او مرافق المستودع”.

يتضح لفضيلتكم حسب افادة المدعي العام والمعاينة عدم وجود عنف بينما رواية الشاهد/ ………….. مختلفة اختلافاً جوهرياً عن ما افادت به المعاينة مما يطعن فيها وفي مصداقيتها وفي اعتبارها كدليلاً يرقى لاتهام موكلي بما نسب اليه من اتهام.

خامساً: اكراه المتهم على الاقرار باستعمال العنف اثناء التحقيق: –

حيث تم استعمال العنف مع موكلي سواء في ارغامه على الاقرار بالتهم المنسوبة اليه بصفعه ولطمه وبإجباره على الاقرار بأنه كان معه سلاح من قبل رجال البحث الجنائي وهو اتهام غير حقيقي إطلاقاً وعار عن الصحة وهو ما نفاه موكلي في التحقيق عندما سأله المحقق السؤال السابع حيث اجاب بأنه غير صحيح.

سادساً: تطبيق القاعدة الشرعية “لا ضرر ولا ضرار”:-

لما كان الأصل في الشريعة الإسلام هو أنه ” لا ضرر ولا ضِرار ” والتي بمقتضاها لا يجوز للإنسان أن يضرّ بنفسه ولا بغيره، والقضاء يمثل قدوة في المجتمع الإسلامي بما يسعى إليه من تنفيذ لشرع الله عز وجل وإعلاء لقواعده وهو ما يقتضي استعمال اقصى درجات الرأفة والرحمة مع موكلي ومراعاة مرضه النفسي بالإضافة الى أنه يعول اسرة كبيرة .

ولا يخفى على فضيلتكم كم الاضرار المادية والمعنوية التي ستلحق بأسرته وبوالديه الطاعنين في السن على اثر هذا الاتهام الذي غض الطرف عن كيدية الاتهام وتلفيقه من قبل المُبلغ الذي سبق لموكلي التعامل معه وشراء بعض البضائع منه في السابق وكذلك حالة موكلي النفسية التي تسقط معها عقوبته فهو لا يحتاج الى العقوبة قدر احتياجه لاحتواء المجتمع له ومعالجته مما اصابه على اثر مرضه .

الطلبـــــات:-

بناء على ما سبق من أدلة واسانيد يلتمس موكلي من الله، ثم من مقام فضيلتكم، الاستجابة لطلباته، وهي كالتالي:-

1- بصفة اصلية: الحكم ببراءته مما نسب إليه لعدم وجود ادلة على الاتهام بما قدمناه من ادلة مؤيدة لذلك ومنها أن بينة المدعي العام غير موصلة وشهادة الشهود مطعون فيها ولاكراهه على الاقرار ولوقوع المتهم تحت تأثير المرض النفسي، كما سبق توضيحه.

2- بصفة احتياطية: تخفيف الحكم الصادر ضده، بالاكتفاء بالمدة التي قضاها بالسجن واعادة النظر فيما هو منسوب اليه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مقدمه

المحامي

للتواصل واتس 00966561975575

**********

مذكرة جوابية – سحب مشروع – دعوى إدارية السعودية
أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء الإدارية الأولى بالمحكمة الإدارية بمنطقة …..

وفقهم الله تعالى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد..

الموضوع : المذكرة الجوابية الختامية والشاملة

أولاً:- ليس للمدعى عليها أي حق في سحب المشروع (حتى مع افتراض صحة ما ذكرته بمذكرتها الأخيرة المؤرخة ب29 /11/1430هـ أو بعموم محاضرها ومذكراتها مع أنه فرض غير واقع ولم ولن نقره بل فقط افتراض لإثبات عدم أحقيتها في السحب في كل الأحوال) وذلك للاتي:

1 ـ صحة الدعوى شكلاً : وكما استقرت عليه أحكام الديوان أن قرار المدعى عليها في حكم القرار المعدوم الذي لا يلزم أية شكليات للطعن فيه كما سيلي تفصيله ومع ذلك فما ذكرته المدعى عليها عن شكليات الدعوى فقد تم التظلم (فقط للاحتياط ) وفقا ً لقواعد المرافعات أمام الديوان المتعلقة بالتظلم من القرارات الإدارية التي لا يلزم التظلم منها إلى وزارة الخدمة المدنية وإنما إلى الجهة المختصة فقط لعدم تعلقها بشئون الخدمة المدنية … ومرفق صور التظلم الذي وجه إلى المدعى عليها ( مستند رقم 1) والمقيد بمكتب الوزير برقم ……………. مرفق مستند رقم (2) وهي تذكرة المراجعة الخاصة بذلك، بل وتم التظلم (للاحتياط أيضا ) إلى رئيس لجنة التعويض وسحب المشاريع بوزارة المالية ………………….. مستند رقم (3) والمقيد بوزارة المالية برقم ……………….. كما هو بالمرفق رقم (4) وهى تذكرة المراجعة الخاصة بذلك..

وبالتالي فما ذكرته المدعى عليها عن عدم التظلم وفقا ً للمادة 78 من نظام المنافسات في غير محله أي على فرض صحة ذلك قد تم التظلم ,الا ان الصحيح أن هذه الدعوى تسمى ـ وفقا للمستقر عليه في الفقه والقضاء الإداري ـ دعوى القضاء الكامل أي لا تتعلق فقط بالطعن في القرار الإداري كدعوى إلغاء ( قضاء الغاء فقط ) بل تتعلق بمنازعات عقود إدارية تشمل الإلغاء والسحب والتعديل والتعويض وكافة ما يتعلق بنا كمتعاقد مدعي، فالمحكمة تملك حيال هذه الدعوى كافة الصلاحيات , فضلا عن أن القرار محل الدعوى في حكم ما يسميه الفقه والقضاء الإداري القرار المعدوم الذي يخضع للشكليات لمخالفته الجسيمة للنظام والقرارات ( دكتور محمد الذينبات ـ موجز في القضاء الإداري السعودي + معهد الإدارة العامة ــ 1419هـ ص4ـ15 ,ص40ـ47) كما أن أحكام ديوان المظالم تؤكد ذلك وتؤكد أن القرارات المعدومة لا مجال للتظلم بشأنها فقد جاء بالحكم رقم 81/ دج/2لعام 1218هـ في القضية رقم 105/1لعام 1418هـ في 17/11/1418هـ هو ما يلي نصه ( … فإن القرار المتظلم منه يكون قد صدر بناء على إجراءات مخالفة للنظام وهو عيب جسيم يؤدي إلى اعتباره في حكم المعدوم , وحيث أنه بالنسبة للدفع الشكلي المقدم من الجهة المدعى عليها بحجة إن التظلم قدم بعد فوات الميعاد المحدد للتظلم , فإنه وقد انتهى إلى الدائرة أن القرار قد شابه عيب جسيم أدى إلى اعتباره في حكم المعدوم , فإنه والحالة هذه لا يتحصن بفوات المدة ) وجاء في حكم آخر بشأن تشكيل لجنة ومخالفتها الأدلة الثابتة وبالتالي النظام وهو ما يتطابق مع تلك الجنة التي طرحت جانبا ً إقرار الوزارة بإمهالنا إلى 9/7/1430هـ واجتمعت قبل هذا التاريخ بفترة طويلة وأصدرت قرارها قبله وفي كل الأحوال تجاهلته حال كونه إقرار صريح من الوزارة فإن تلك مخالفة ليس هناك مخالفة أكبر منها جسامة تعدم قرارها …. حيث قال الحكم الصادر بموجب قرار الديوان رقم 104/3/1408هـ ما يلى نص الحاجة منه ( … ومتى كان الأمر كذلك فإن تشكيل هذه اللجنة قد وقع باطلا ً لمخالفته حكم النظام مما يبطل عملها ومن ثم يبطل القرار الصادر عنه أعمالا ً لقاعدة أن ما بني على باطل فهو باطل ) أي أن القرار المعدوم ـ كقاعدة ـ قرار باطل لا ينظر إلى الإجراءات الشكلية في التظلم منه إلى الإدارة أو أثناء إقامة الدعوى أو نظرها .

وعلى الرغم من ذلك فقد تم التظلم على النحو السابق … إحتياطا من ًترهات المدعى عليها ..

هذا بالإضافة إلى أن الحكم رقم 157 /د/ إ/ 4لعام 1430هـ الذي أرفقته بالمعاملة لا يتعلق ولا يتشابه مع دعوانا ألبته فهذا موضوع عقد أشغال عامة وموضوعنا عقد إيجار ولكل قواعده ونظامه المختلف ـ وكما سيلي ـ, فلا يصح أن تخلط المدعى عليها الأوراق وتجادل بما لا محل له وعليها تطبيق قوله تعالى ( ادفع بالتي هي أحسن ) .

2ـ ما يؤكد أن قرارها باطل وفي حكم المعدوم أقرارها في الصفحة (3) من مذكرتها بما يلي نصه (: وتم إشعارها بالإنذار الأخير رقم ………………..بسرعة التسديد خلال (5)أيام من تاريخ الخطاب وإلا… (ثم قالت )… تم دراسة إخلال المدعية وعدم تسديد الإيجار المستحق عن الفترة من 1/2/ 1430هـ من قبل لجنة فحص العروض والتي أوصت بسحب المشروع….)

فالمؤكد من خلال هذا الإقرار أن المدعي عليها تقرأن الإنذار رقم ……………….. قد أمهلينا المدعى عليها بموجبه مهلة للسداد بعده ب5 أيام أي حتى تاريخ ……………….. وقد تم السداد الفعلي بموجب الشيك رقم……………….. (سبق إرفاقه بالمعاملة ) أي تم السداد قبل المهلة.

بمعنى أن عبارة ولم تستجب المدعية… الخ وما تبعه من قرار سحب المشروع هو غير صحيح قطعا ولا سند او مبرر بعضدهً…. وإلا فأين إذن يا أصحاب الفضيلة مستند المدعي عليها في هذا السحب؟… فمن خلال إقراراتها ومن خلال تسلمها للشيك سالف الذكر تكون قد أساءت استعمال السلطة وفق المادة 13من نظام ديوان المظالم التي تعطي ذوي الشأن الحق في طلب إلغاء القرارات الإدارية التي تكون بها إساءة استعمال للسلطة. فضلا عن كونه يعتبر مخالف لقواعد العدالة والإنصاف التي جاءت بها الشريعة وخالفت قول النبي صلى الله عليه وسلم :- (لاضرر ولا ضرار).فقد أضرت بنا المدعي عليها بهذا التصرف ضررا بالغا فضلا عن مخالفتها الأنظمة والثابت شرعا ونظاما ان مخالفة الادلة القطعية وقواعد الانصاف هو مخالفة للشرع والنظام معا.

3- ومما يؤكد أن قرارها بالسحب باطل وبه إساءة استعمال السلطة أن اجتماع لجنة الفحص التي أوصت بالسحب كان بتاريخ ……………….. أي قبل انتظار مهلة الإنذار سالف الذكر رقم ……………. المرسل لنا ……………….. والذي أمهلنا حتى ……………….. إذا ً أنه لا يحق لها شرعا ً ولا نظاما ًمخالفة ما أقرت به . فالقواعد الشرعية القانونية تقضي بأنه لا انكار بعد اقرار, ومن سعى لنقض ماتم من جهته ( أو ما تم بين يديه ) فسعيه مرد عليه … بل ومما يؤكد الاساءة ايضا أن الذى اعتمد القرار ليس هو معالي الوزير…………………. بل وقع عنه وزير مفوض هو ……………….. وبتاريخ ……………….. أى فى الوقت الذى ارتضته هى لنفسها كمهلة للسداد أي قبل ……………….. حيث استلمت الإيجار بموجب الشيك سالف الذكر في ……………….. وبموجب خطابنا رقم ……………….. أي قبل المهلة.

فكافة ما سبق يتضح منه أن الوزارة ليست على حق على الرغم من افتراض صحة ما ذكرته في حين أنها غير محقة فيما ذكرته أصلا ً.

ثانيا ً : قرار السحب بني من حيث الأساس والأصل على باطل فهو أيضا باطل معدوم :

فما ذكرته لفضيلتكم أعلاه بين بطلان قرار السحب وانعدامه رغم افتراض صحة ما ذكرته المدعى عليها , إلا أن قرار السحب هو باطل في الحقيقة من حيث أصله وأساسه على النحو التالي :

1ـ الأصل الأول الذي قامت عليه العلاقة هو عقد التأجير , وقد نص صراحة في المادة 7/ أ على ما يلي : تكون مدة العقد 15 سنة هجرية اعتبار من مرور سنة على استلام الأرض أو اكتمال المشروع أيهما أسبق.

وحيث أن المحضر المؤرخ . ……………… المتعلق باستلام الأرض قد أثبت في البند أولا ًمنه أن تاريخ تسليمنا الموقع هو ……………………. فهذا إقرار منها لا يحق لها الرجوع فيه . وقد كررته في مذكراتها .

كما أن المدعى عليها أقرت في مذكراتها محل الرد وفي محضر الاستلام الفعلي المؤرخ في ………………. بأن اللجنة بشخوصها على الموقع في ……………… رأت وعاينت ما يلي نصه مما ذكرته في مذكرتها الأخرى المرفقة مع المذكرة محل الرد ومذكرتها التي تحمل رقم ………… في ……………. ـ المرسلة لنا تقول ما نصه ( كما تبين للجنة عند الشخوص إلى أرض الموقع بحضوركم بتاريخ ……………. هـ لإقرار تاريخ تسليم الموقع لكم أنه قد انتهت في المبنى الأول الأعمال التالية : الأعمال الإنشائية بالكامل وأعمال الدهانات والتشطيب الداخلي …. الخ وهذا وحدة يعني علمها التمام بأنه لم يكتمل المشروع واعتمادها لم يتم من الوزارة وفقا ً للفقرة د من المادة 9 من العقد وذكرنا عدم تمام ذلك في هذه المذكرة تفصيلا ً…

فبهذا يتضح لفضيلتكم بشكل مؤكد ما يلي:-

أ ـ أن استلام الأرض كان في ………………..

ب ـ أنه حتى ……………….. لم يكن مشروع أو المخططات اكتملت أو اعتمدت .

وحيث أن المادة 7 فقرة أ ذكرت أن الإيجار أو ال15سنة لا تبدأ إلا بعد مرور سنة من استلام الأرض أو اكتمال المشروع ولأن الاستلام كان أسبق أي في 1/2/1425 هـ فإن كافة ما ذكرته عن الإيجار المستحق غير صحيح وباطل وما ترتب عليه من قرار السحب فهو باطل معدوم

والحكم عليها بأن قرارها باطلا ً معدوما ً تسري عليه أحكام وأقضيه ديوان المظالم وما استقر عليه الفقه والقضاء الإداري المعاصر والمتفق عليه في العالم الإسلامي وحتى غيره من أن القرار الذي يكون به مخالفة جسيمة يكون باطلا ً معدوما ً لا يرتبط حتى بتظلمات أو شكليات ما كما في أحكام الديوان السالفة الذكر .

وبناء على ذلك وعلى الشيكات التي تسلمتها والتي كان آخرها الشيك رقم …………………….. هو في الحقيقة ( غير الفرضية ) يخص السنة السادسة التي تبدأ من ……………………. وحتى ……………………. وأن محاولتنا تسليمها شيك ً عن ……………………. منذ أيام عن السنة السابعة هو فقط للاحتياط حتى لا يكون للمدعى عليها أية حجة تجاهنا ولو في حالة خطأها .

ولأننا نأمن حقوقنا وأنها أتية بأذن الله مع قضاء المظالم الذي قال عنه فقه القضاء الإداري هو امتداد لولاية المظالم الإسلامية ( د. عبد الحميد الرفاعي ـ ديوان المظالم القضاء الإداري بين الشريعة والقانون ).

ثالثا : ًأن ما كررت ذكره عن أحقيتها في سحب العمل وفسخ العقد حسب المادة 9/أ وما جاء من نظام المنافسات … الخ فهذا غير صحيح من حيث الأساس والأصل وما بنى عليه باطل أيضا ً لما يلي : ـ

1ـ ما سبق بيانه عن التسديد في البند أولا ً وأنه كان خلال المهلة التي أعطتنا إياها بإقرارها أي حتى …………………….

2ـ ما سبق بيانه في البند ثانيا ً عن بطلان وانعدام اقرار السحب لأن القسط الذي تطالب به مدفوع مقدما ً لأن العقد يبدأ فقط ايجاره في ……………………. وليس في …………………….

3ـ أن الفقرة (أ) من المادة (9) قد قيدت صراحة بالفقرة (ج ) من نفس المادة . فالفقرة (أ) تتكلم عن عموم الالتزامات في العقد .. إلا أن الفقرة (ج ) تتكلم عن حق الوزارة صراحة في حالة التأخر عن سداد الايجار وأنه لا يحق في حالة التأخر عن سداد الإيجار إلا مصادرة الضمان بعد الانذار بثلاث خطابات رسمية … ومعروف بعلم الأصول والفقه أن المطلق يحمل على اطلاقه ما لم يقيد وأن الخاص يقيد العام وأن اعمال الكلام أولى من اهماله ….. فأنى لها تهمل الفقرة (ج) ؟ فلا يحق لها حتى عند أبعد الفروض سوى مصادرة الضمان ….

وحيث أن المذكورة خالفت ذلك صراحة فأصبح بطلان قرارها باطل بل إن حتى الإنذارات التي تتحدث عنها ـ كما سبق بيانه في مذكراتنا السابقة ـ نتحداها أن تثبت وصولها لنا بل وتذكر فيها عبارة القسط الخامس والسنة الخامسة وهي مسددة في كل الفروض والأوجه فكيف تطالب بقسط مسدد؟

4ـ إن عقود الإيجار (الإدارية ) لا تنطبق عليها سوى قواعدها الخاصة بها خلاف عقود الاشغال والمشاريع والمقاولات التي تتضمنها قواعد أخري خاصة … فضلا ًعن أن عقد الإيجار المبرم مع المدعى عليه قد تضمن كافة ما يحكم هذه العلاقة بما لا يتعارض مع أى نظام آخر أو قواعد ادارية أخرى .

كما أن قرار المدعى عليها يتعارض مع المصلحة العامة التي هي مناط وباعث كافة القرارات والعقود الإدارية وسلطات الإدارة حتى الإستثنائية فيها .

فإذا كان المعروف أن الإدارة لها سلطات استثنائية خاصة تتمتع به في العقود الإدارية وخصوصا ً عقود الأشغال العامة والالتزام المتعلقة بالمرافق فأنها لا تتمتع بهذه السلطات في عقود الايجار لأن عقود الإيجار عقود تشبه العقود الخاصة وهذا ما قد استقر عليه الفقه والقضاء الإداري في العشرات من أحكامه … لأنه لا يتعلق بخدمات عامة أو أمنية تخص عموم أو حتى شريحة من شرائح المجتمع … بل وحتى على فرض أن لها صلاحيات وسلطات في كافة العقود والأحوال فذلك مرهونُ ومقيد بالمصلحة العامة والنظام وقواعد العدالة التي وضعت أسسها الشريعة من عدم المساس بالمصالح الخاصة ما دام أنه ليس هناك خطر أو ضرر على الصالح العام …… إلا أن المدعى عليها تصرفت بما يتعارض حتى مع المصلحة العامة في استلام حقوق الدولة ورفضت استلام ايجارات مؤخرا ً( رغم أننا نسلمها نحن على سبيل الاحتياط ) أي التي حلت في ……………. فهي تنكبت سبيل المصالح عمومها .

لذا نرجو الوقف العاجل لقرار المدعى عليها حسب المادة (7) من قواعد المرافعات واعتبار تاريخ ………………. هو بداية سريان الإيجار وتعويضا ًعن الأضرار من مراجعات ومحاماة وخلافة بمبلغ ….

مقدمه

………………..

********

لائحة استئناف: دعـوى اتهـام بترويـج حبـوب مخـدرة

أودعت هذه اللائحة في يوم الأحد بتاريخ/ …………. الموافق/ ……….. للاعتراض على الحكم الصادر من محكمة ………. برقم/ …… وتاريخ ………

أصحاب الفضيلـة رئيس وأعضاء المحكمة الجزائية……. حفظــهم الله.

السَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعـــد؛

الموضـــوع: لائحة استئناف

المستأنف: ……………………………………………

المستأنف ضده:……………………………………….

الحكم رقم/ ……………. وتاريخ ………………… الصادر من فضيلة القاضي/………………. رئيس المحكمة الجزائية بمنطقة …………….. والتي حُكم فيها (بسنة وأربعة شهــور) ولعدم قناعتي بالحكم فيها ولكون الحيثيات التي استند إليها فضيلة ناظر الدعوى في غير محلها للعديد من الأسباب والمبررات.

الأسانيد والمبررات الشَّرعيـة للاعتراض:

أولاً: عـدم صحـة استنـاد الادعـاء فـي الحكم الصادر ضدي علـى شهادة المصدر السري في مكافحـة المخدرات:

حيث تجدون فضيلتكم في صدر الحكم الطعين السطر رقم (….) الصفحة رقم (….) ما نصه الآتي: (حضر إلى الفرقة أحد المصادر السرية وأفاد أن المتهم أعلاه يقوم بترويج الحبوب واستعد بالإطاحة به بالجرم المشهود وقام بالاتصال عليه على جواله رقم (…………………..).

وكذلك ما ورد في الصفحة رقم (….) السطر رقم (….): (وفي نفس اليوم وأثناء البحث عن المتهم تمَّ مشاهدته واستيقافه في حي ………. واتضح أنه يدعى/ ……….. المتهم أعلاه وبتفتيشه شخصيًّا لـم يُعثـر معه على أيِّ شيءٍ ممنوع وعُثِرَ في جيبه على المبلغ المرقم وقدره (200) ريال، وكذلك الجوال المستخدم في عملية الترويـج).

فالواضح من خلال ما سبق أن التوقيف والتفتيش إنما كان لمجرد إخبار أو بلاغ بذلك من المصدر السِّري وذكر أنه بعد التفتيش عُثِرَ معي على مبلغ (200) مائتي ريال وتليفون جوال بحسب ما ذكر أعلاه؟!

فما سبق يثير التساؤل: ما المشكلة في حيازتي لهذا المبلغ؟ وهل حيازة المال أو التليفون الجوال أصبحت من الحيازات المحظورة؟ فالإجابة: بالطبع لا.

كما إنَّ ذلك لا يوفِّر حالة من حالات التلبس بالجريمة كما هي معروفة في النظام ولا تعد في صورة الدَّعوى من الدَّلائل الكافية التي تجيز التفتيش، فإنَّ توقيفي والحال كذلك يكون باطلاً ويبطل ما يترتب عليه التفتيش هذا إنْ صح جدلاً ما ذُكر في أوراق الدعوى.

فالأصل أنه لا يصح التعويل في الإدانة على الدليل المستمد من التفتيش الذي وقع باطلاً، ولا يعتد بشهادة مَن قام بهذا الإجراء ولا بما أثبته في محضر الضبط من أقوال.

إذن؛ فحكم فضيلة القاضي على هذا النحو يخالف أحكام الشريعة الإسلامية التي توجب قيام الحكم على الأدلة من شهود عدول أو إقرار أو قرائن قطعية؛ لأن الأصل في الإنسان البراءة وبراءة الذمة وسلامة وحُسن النِّية والقصد وأن مَن يدعي خلاف ذلك ويتهم الآخرين يلزمه إحضار الدليل من شهود أو إقرار أو قرائن قوية، وهذا أيضًا من منطلق قوله تعالى: ﴿ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ﴾ [يونس: 36]، ومن لفظ (البَيِّنات) الذي تكرَّر في سورة (البقرة) وغيرها مثل قوله تعالى: ﴿ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ﴾ [الحجرات: 6].

فالبَيِّنات وكلمة (تبيَّنوا) أي لا بدَّ من الدَّليل الشَّرعي المتمثل في الإقرار أو شهادة الشهود أو القرائن القطعية، ذلك لأن الأحكام الصحيحة الشَّرعية لا تبنى إلا على الجزم واليقين لا الظن والتخمين.

وكذلك؛ فإنَّ القاعدة الشَّرعية الأصولية الراسخة تقول: (إنَّ الدَّليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال)، فكلُّ شكٍّ أو احتمال يُفسَّر لصالح المتهم لا العكس.

ورغم أنه كان من الأحرى فيما ذكرناه وورد آنفًا في الصَّك أن يقر في يقين المحكمة التشكُّك في صحة الدَّليل المستمد ولا تطمئن ولا تعول عليه في إدانتي.

ولما كان ما تقدَّم وكانت الدَّعوى على السياق السالف لا يوجد فيها دليلٌ آخر مستقل يتضح معه إدانتي بمقتضاه، فإنه يتعين والحال هذه القضاء ببراءتي مما هو منسوب إليَّ من اتهام.

وكذلك؛ فالملاحظ أن الحكم الصَّادر بحقي كثيرٌ نظرًا لقلة كمية الحبوب المنسوبـة إليَّ، وعدم وجود سوابق عندي، وبينـة المدعي العــام ضدي غيـر موصلة.

ثانيًا: تناقض وتضارب شهادة المصدر السِّري

حيث تجدون فضيلتكم فيما ورد في السطر رقم (…) الصفحة رقم (…) من الصَّك: (وفي نفس اليوم وأثناء البحث عن المتهم تمَّ مشاهدته واستيقافه في حي/ …………. واتضح أنه يدعى / ………….. وبتفتيشه شخصيًّا لم يُعثر معه على أيِّ شيء ممنوع وعُثِرَ في جيبه………….) كما سبق ذكره.

فمن خلال أقوال المصدر السِّري لم يعثر معي على أيِّ شيء ممنوع.

إذن؛ فلماذا هذه العقوبة إذا كان هذا باعتراف المصدر السِّري نفسه وهو سندٌ أساسي في هذا الحكم بأنه لم يكن معي أيُّ شيء ممنوع علمًا بأن كلامه متضارب ومتناقض في مواضع أخرى كثيرة والأوراق مبينة؟!

ثالثًا: كان على فضيلته استصحاب توبتي في عدم عقابي: ذلك أنني اعترفت تائبًا إلى الله تعالى فكان على فضيلته استصحاب ذلك وعدم عقابي على جُرم لم أرتكبه وهو الاتجار.

فقد جاء رجلٌ إلى النبي ^ وقال: يا رسول الله، إني وجدت امرأة في بستان ففعلت بها كلَّ شيء إلا أنني لم أجامعها، فسكت النبي ^، فلما ولى الرجل ناداه النبي ^ وقال: «أَصَلَّيْتَ مَعَنَا؟» قال: نعم. فتلا عليه النبي ^ قول الله تعالى: ﴿ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ﴾ [هود: 114]، ولم يأمر النبي ^ بتعزيره رغم أنه جاء معترفًا بذنبه وجُرمه، فهلا عاملني فضيلة القاضي مثل ذلك خصوصًا إنني تائبٌ إلى الله تعالى من شُرب هذه الأشياء أو الاتجار بها؟!

رابعًا: التناقض الواضح بين أسباب الحكم ومنطوقه

وبيان ذلك أن فضيلة القاضي -سلَّمه الله- بعد قيامه بتسبيب حكمه تسبيبًا قاصرًا على النحو السَّابق بيانه، خلص في منطوق الحكم إلى قوله: (ولوجاهة ما ذكره أصحاب الفضيلة -وفقهم الله تعالى- في الملاحظة الأولى والثانية رجعت عما حكمت به من سجن المدعى عليه أربعة أشهر بناءً على المادة (41) من نظام مكافحة المخدرات واكتفيت بسجنه سنة وأربعة أشهر اعتبارًا من تاريخ توقيفه ………).

إذ يتضح من العبارة الأولى أن فضيلة القاضي قد طرح جانبًا أدلة الاتهام التي قدَّمها المدعي العام ضدي، وذلك لقناعة فضيلته التامة بعدم الأخذ بها لإدانتي.

فالدَّليل على ذلك أنه قد رجع عن معاقبتي عن ترويج المخدرات، ومن ثمَّ؛ فإنه كان من المنطقي أن يرتب فضيلته على عدم قناعته هذه بثبوت قيامي بترويج المخدرات نتيجة منطقية وسائغة وعادلة على ما انتهت إليه قناعته، ألا وهي براءتي مما نُسِبَ إليَّ من اتهام، إلا أن فضيلة القاضي بدلاً من أن يرتب هذه النتيجة المنطقية والعادلة والمتسقة مع الأسباب التي أوردها رتَّب نتيجة أخرى وهي معاقبتي بتعزيري بالسجن والجلد.

خامسًا: عـدم صحـة شهــادة المصدر السِّري كدليـل

حيث إنَّ الحكم الطعين قام فقط على شهادة أحد المصادر السرية ومحضر القبض رغم الطعون الواضحة فيهما، فبالنسبة لمحضر القبض: إنَّ القضاء لم ولن يعتبر يومًا أن المحاضر في حد ذاتها تعتبر من بين الأدلة الشَّرعية التي تقوم عليها الأحكام الشَّرعية؛ لأنه لا أدلة شرعية سوى الإقرار وشهادة الشهود والقرائن القطعية واليمين.

إذن؛ كيف اعتبر فضيلة القاضي المحضر دليلاً في حد ذاته على إدانتي؟! وبالتالي حكم عليَّ بهذه العقوبة، إذ إنَّ الحكم نفسه استند على شهادة عضو مكافحة المخدرات.

كما أن المحاضر التي تعد في أقسام الشرطة أو لدى النيابات الموقرة لا تعتبر سوى وسيلة لكتابة التُّهم ووسيلة لجمع الاستدلالات وإنَّ الأدلة هي التي ترد في المحضر لا العكس أي أن المحضر لا يعتبر في حد ذاته دليلاً بل يُؤخذ فقط من المحضر الأدلة التي تجمعها وتحصل عليها الشُّرط أو الهيئات.

وبالتالي فاستدلال فضيلة القاضي بالمحضر كدليل ليس في محله ولا يعتبر المحضر دليل إدانة مطلقًا على هذا الحكم الصادر ضدي.

والثَّابت شرعًا أن الشَّهادة لا تقبل إلا إذا كانت واضحة كالشَّمس في رابعة النهار؛ لقول النبي ^ عندما سُئِلَ عن الشَّهادة قال: «هَلْ تَرَى الشَّمْسَ؟» قال: نعم. قال: «عَلَى مِثْلِهَا فَاشْهَدْ أَوْ دَعْ»، ولهذا؛ فكافة ما ذكره المدعي العام وما تلاه شاهد الضبط من أقوال تعتبر غير موصلة ولا ترقى لأن تكون دليلاً يستند إليه فضيلة مصدر الحكم في هذه العقوبة الصادرة بحقي، وهي أقوال مرسلة تستند إلى رواية المصدر السري وإلى مزاعم جزافية ولا تثبت شيئًا ضدي، مع الوضع في الاعتبار القاعدة الشَّرعية التي تقول: (إنَّ الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال).

فالسؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل المنصب الوظيفي للمصدر السِّري التابع لمكافحة المخدرات أو غيرها يكفي ويغني عن تعديل وتزكية الشهود تعديلاً شرعيًّا باثنين من الشهود كالمتبع؟ فالإجابة قطعًا (لا)، فتعديل الشهود وتزكيتهم تتم بالإشهاد لا بمجرد المنصب الوظيفي.

إلا أن فضيلة ناظر الدَّعوى اعتبر أن مجرد كون الشاهد أحد مصادر مكافحة المخدرات دليلاً على عدالته بالمخالفة للقواعد الشَّرعيــة على تنوعها في الأصول المتبعة في هذا الشَّأن.

رغم أنه كان على فضيلة ناظر الدعوى عدم الاستناد على هذه الشَّهادة في حكمه والنظر إلى مستقبلي خاصةً إنني مقبل على زواج وأن يناظر الأضرار المعنوية التي سوف تلحق بأسرتي وخاصةً أمي المسنة التي بلغت من العمر مبلغه وتحتاجني إلى جوارها.

سادسًا: الأحكام الشَّرعية تُبنى فقط على الجزم واليقين (البَيِّنات) لا على مجرد الشَّك أو التخمين أو التُّهم الجزافية:

فقد ورد في الصفحة رقم (…) السطر رقم (…) الآتي: (ومن ثمَّ وقف المتهم بجانب المصدر ومن ثمَّ نزل إليه المصدر وركب معه ومن ثمَّ نزل المصدر منه وقام بتسليم الفرد عدد (خمس) حبات يشتبه أن تكون من الحبوب المحظورة وتمَّ تأجيل القبض على المتهم).

تلاحظون فضيلتكم أنه قد ورد في الأقوال سالفة الإشارة لفظ (يشتبه) وهو ما يدلُّ على انتفاء اليقين على الجرم ويؤكد أنه لا يوجد دليلٌ.

فالمقطوع به شرعًا أن يجنب القاضي نفسه مجرد احتمال الظلم في حكمه بالإدانة، فاحتمال الخطأ في الحكم بالبراءة أولى من احتمال الخطأ في الحكم بالإدانة؛ لقول النبي ^: «لأَنْ يُخْطِئَ الإِمَامُ فِي الْعَفْوِ خيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ».

فهنا ينبغي أن يطبِّق فضيلة القاضي عليَّ هذا الحديث الشَّريف؛ لأن الثَّابت في حقي إنما جاء عن طريق أحد المصادر السِّرية ولم يكن عن طريق ضبط أو تلبُّس، وإنما ذكر في أقواله كثيرًا كلمة (يشتبه) ومفادها انتفاء اليقين، وبالتالي ألا تكون يا أصحاب الفضيلة تبرئتنا من هذا النزاع هي الأولى والأقسط من الإدانــة؟

فالله U أمرنا بالحكم بالظاهر (أي: بالبَيِّنات والأدلة) وهو في علاه يتولى السرائر (أي: في كلِّ ما لا دليل عليه)، وقد جاء أيضًا عن النبي ^ في قوله: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ»، وقال النبي ^: «شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ».

وهناك الكثير من الأدلة التي تؤكِّد أن المقطوع به أن الأحكام الشرعية لا تُبنى إلا على الجزم واليقين لا الظن والتخمين، وأن يتغلب القاضي على غضبه أو غيرته وعواطفه في الأحكام، وأن يتجنب الحكم بناءً عليها، فلا يقوم الحكم الشرعي إلا على الأدلة الصحيحة القطعية من إقرار أو شهود عدول ثقات شهادتهم كالشمس في رابعة النهار، وهو ورد في السُّنة النبوية المطهرة عن النبي ^ عندما سُئِلَ عن الشَّهادة؟ قال: «هَلْ تَرَى الشَّمْسَ؟» قال: نعم. قال: «عَلَى مِثْلِهَا فَاشْهَدْ أَوْ دَعْ»، أو بناءً على قرائن قطعية الثبوت والدلالة لا الشُّبهات.

ولا أدل على ذلك أنه لم يثبت أن النبي ^ أو أحدًا من خلفائه الراشدين أو قضاته العدول قد حكموا بناءً على مجرد التُّهم أو الشُّبهات التي يعني الأخذ بها العدول عن الأدلة الشرعية واحتمال قيام الظلم.

سابعًا: تطبيـق القاعدة الشرعية لا ضرر ولا ضرار:

يا فضيلة القاضي، هذا الحكم جاء قاسيًا استنادًا على أقوال المصدر السري لمكافحة المخدرات، وهي أقوال مرسلة وهذه العقوبة جعلتني في همٍّ وغمٍّ، وأسأل الله أن يجعل لي بفضيلتكم نجاة من هذه العقوبة وهذه التهمة التي لا دليل عليها، فالأصل في العقاب شرعًا رحمة للجاني لا للانتقام من المتهم لمجرد التهمة، فمن الأصول المتفق عليها ما قاله الفقهاء: (إنَّ العقوبة من الإمام تكون على قدر عظم الجُرم وصغره)، وينبغي لمن يعاقب الناس على ذنوبهم أن يقصد بذلك الإحسان إليهم كما يقصد الوالد تأديب ولده وكما يقصد الطبيب معالجة المريض.

وإنَّ الأساس الذي تقوم عليه العقوبة هو نفس الأساس الذي تستند إليه الشَّريعة السَّمحاء في العقاب عامة وهو قول الله تعالى: ﴿ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ﴾ [الأنبياء: 107].

إذن؛ فالعقوبة لا بدَّ أن تتناسب مع التُّهمة وسوابق المتهم وأحواله وظروفه العائلية والاجتماعية، فإنَّ هذا معناه أن العقوبة ستؤدي إلى تدمير مستقبلي الوظيفي وأنا شابٌّ في مقتبل عمري، وهذه التهمة كما سيأتي جزافية في أدلتها وموضوعها، وأن هذا الحكم عليَّ بهذا التعزير القاسي به مضرة جسيمة وخطيرة لا آمن على انحرافي معهــا.

ولما كان الأصل في الشَّريعة الإسلامية هو أنه (لا ضرر ولا ضِرار) والتي بمقتضاها لا يجوز للإنسان أن يضرّ بنفسه ولا بغيره، وحيث إنَّ القضاء يمثِّل قدوة في المجتمع الإسلامي بما يسعى إليه من تنفيذ لشرع الله U وإعلاء لقواعده، وهذا ما لم تُراعِه الدَّائرة الموقرة في حكمها مما قد يصيبني من أضرار مادية ومعنوية، جراء هذا الحكم وما سيترتب عليه سواء فصلي من وظيفتي أو الأضرار التي ستلحق بجسدي وبنفسيتي خلال تنفيذ الحكم، وكذلك ما ينتج عنه من أضرار بعد إدانتي بهذا الحكم على أهلي خاصةً أنهم سيكونون بلا عائل كل هذه المدة، وكذلك على العلاقة فيما بيني وبين أسرة الفتاة التي خطبتها وأنوي الزواج بهــا.

الطلبـــــات:

وبنــاءً علـى ما سبــق مــن أسبــاب، ألتمس من فضيلتكــم الآتي:

الحكم ببراءتي مما هو منسوب إليَّ من اتهام أو النظر في تخفيف العقوبة.

مقدمـــــه:

المستأنـــف/ …………………………

* ****** *

لائحة استئناف : دعــوى اتهام بخطأ طبـــي

أودعت هذه اللائحة في يوم الخميس بتاريخ/ ………… الموافق/ ……… للاعتراض على الحكم الصادر من محكمة ………. رقم/ …… وتاريخ/ ……..

صاحب الفضيلة/ رئيس ديوان المظالم بمدينــة ……… حفظه الله

السَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد؛

الموضوع: لائحة استئناف:

المستأنف: الدكتور / …………. (المحكوم عليه).

المستأنف عليه: قرار الهيئة الصحية الشرعية المختصة بالنظر في قضايا المستشفيات والمستوصفات الخاصة بمنقطة ……. رقم (….) وتاريخ/ ………. والذي حكمت فيه الهيئة (للحق الخاص – بإلزامي بأن أدفع للمدعي مبلغ مائة ألف ريال سعودي كتعويض -وبالنسبة للحق العام- قرَّرت الهيئة تغريمي بعشرة آلاف ريال كحق عام تدفع لخزينة الدولة، ولعدم قناعتي بالحكم؛ فإنني أعترض على هذا القرار في النقاط التاليــة:

الأسباب والمبررات الشَّرعية للاعتراض:

(1) من الناحية الشَّكلية: تأسيسًا على نص المادة (35) من نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية التي أجازت للمتهم الاعتراض على الحكم الصادر ضده وحدَّدت مدة ستين يومًا لتقديم الاعتراض، وبذلك فإنَّ تقديم الاعتراض يأتي في الموعد النظامي ومن ثمَّ يكون مقبولاً من الناحية الشَّكلية.

(2) من الناحية الموضوعية: حيث إنَّ القرار الصادر ضدي يناقض بعضه بعضًا ويشوبه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالف لقواعد المسئولية التعويضية التي تقتضي وجود علاقة سببية مباشرة بين الخطأ والضرر، ومن ثمَّ يكون حري بالنقض والإلغاء.

وتتمثَّل أوجه اعتراضنا على الحكم فيما يلي:

أولاً: مخالفة الحكم لنظام مزاولة المهن الصحية وبيان ذلك فيما يلــي:

(1) حيث خالف الحكم الطعين نص كلٍّ من المادتين (36- 37) من نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية؛ حيث استوجبت المادة (36) من نظام مزاولة المهن الصحية: (يمثل الادعاء العام أمام (الهيئة الصحية الشرعية) الموظفون الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير).

ورغم النصوص النظامية المشار إليها أعلاه، فلم يرد في الحكم الإشارة إلى المدعي العام مما يعني عدم تمثيله في الدَّعوى بالمخالفة لما استوجبته المادة (37) من النظام بضرورة تحريك الدعوى في الحق العام قبل مرور عام من تاريخ العلم بالخطأ الطبي، وحيث إنَّ العلم بالخطأ الطبي على فرض وقوعه جدلاً قد تحقَّق ولم يحرِّك الموظف المختص الدَّعوى في الحق العام، وحيث إنَّ الدَّعوى الصَّادر فيها الحكم المستأنف عليه هي دعوى الحق الخاص تمَّ تحريكها عن طريق المدعي بالحق الخاص (وكيل المدعي) وهو أخوه ولم تقم مديرية الشئون الصحية بتحريك دعوى الحق العام ضدي، ولم يمثل الادعاء العام أمام الهيئة الصحية الشرعية، وأكَّدت ذلك المادة (40/ 2 ) من اللائحة التنفيذية للنظام؛ حيث نصت على أنه يجوز لكلٍّ مَن أصابه ضرر من الخطأ المهني الصحي المنصوص عليه في هذا النظام أو لوارثه في حالة وفاته أن يتقدَّم إلى المرفق الصحي الذي وقع فيه الخطأ أو مدير الشئون الصحية ذات العلاقة للوزير بطلب التحقيق وتعد الشكوى المقدمة ممن أصابه الضرر أو نائبه أو وليه أو وارثه بسبب الخطأ المهني الصحي مطالبة بحقه الخاص….).

ومن جماع ما تقدَّم يتضح أن الحكم قد خالف النظام المرعي لسقوط الحق في تحريك الدعوى في الحق العام.

(2) مخالفة الحكم الطعين لنص المادة (35 / 3 ل) للائحة التنفيذية لنظام المهن الصحية: (تسمع الهيئة دعوى المدعي العام ودعوى المدعي بالحق الخاص، ولكلِّ طرف من الأطراف التعقيب على أقوال الطرف الآخر، ثم توجه الهيئة إلى المدعى عليه المخالفات المنسوبة إليه أو امتنع عن الإجابة، فعلى الهيئة أن تنظر في الأدلة المقدمة وتجري ما تراه بشأنها، ولكلٍّ من الخصوم أن يطلب سماع مَن يرى من الشُّهود والنظر فيما يقدِّمه من أدلة ولأيٍّ من الخصوم أن يقدِّم إلى الهيئة ما لديه مما يتعلق بالقضية مكتوبًا ليضم إلى ملف القضية).

وحيث إنَّ الحكم تمَّ إصداره بعد استدعائي للحضور أمام المحكمة في جلسة واحدة للنطق بالحكم ولم يرد في الحكم توجيه أي استفسار أو سؤال حول ما هو منسوب إليَّ من اتهامات أو مناقشتي في صحة التقارير الطبية من عدمه وما ورد فيها وهو ما يكون معه الحكم قد جاء مجحفًا مضيعًا لحقي؛ حيث لم أتمكن من تقديم دفوعي وبيِّناتي وأدلتي للهيئة الأمر الذي يجعل فيه مخالفة صريحة للنظام.

ثانيًا: مخالفة الحكم لنص المادة (41) من نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية؛ حيث انتهى إلى إلزامي بسداد مبلغ مائة وخمسين ألف ريال تعويضًا للمدعي وعشرين ألف ريال غرامة لخزينة الدولة، ولم تستوضح الهيئة مصدرة الحكم حالة وجود تأمين تعاوني يغطي المبلغ المحكوم به للمدعي بالحق الخاص من عدمه؛ حيث نصت المادة (41) على أنه: (يكون الاشتراك في التأمين التعاوني ضد الأخطاء المهنية الطبية إلزاميًّا على جميع الأطباء وأطباء الأسنان العاملين في المؤسسات الصحية العامة والخاصة. فالأصل أن تضمن هذه المؤسسات والمنشآت سداد التعويضات التي يصدر بها حكم نهائي على تابعيها إذا لم تتوافر تغطية تأمينية أو لم تكن كافية، ولها حق الرجوع على المحكوم عليه فيما دفعته عنه، ويمكن أن يشمل هذا التأمين التعاوني الإلزامي فئات أخرى من الممارسين الصحيين، وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الصحة).

وبناءً على نص المادة السابقة في حالة عدم وجود تأمين طبي للطبيب المنسوب إليه الخطأ المهني ينتقل الالتزام بسداد التعويضات على عاتق المؤسسة الصحية أو مستشفى/ …………… التي أعمل بها وحيث إنَّ المؤسسة التي أعمل بها ملزمة بتغطيتي تأمينيًّا، فإنَّ الحكم يكون قد أخطأ عندما أغفل التحقق من وجود تأمين طبي يستطيع تغطيتي من عدمه.

ثالثًا: عدم ثبوت أي أخطاء أو تقصير من جانبي يوجب التعويض أو الضمان، وبيان ذلك فيما يلي:

إنَّ المسئولية المدنية هي كلُّ خطأ أو إخلال بأحكام النظام يسبِّب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، وهذا يعني أنه لكي يجب مساءلة الطَّبيب مدنيًّا يجب أن يتوافر في الفعل المنسوب إليه (الخطأ والضرر وعلاقة السببية)، بمعنى أنه لا بدَّ أن يكون الضرر الذي أصاب المريض نتيجة مباشرة لخطئه، كما يعرف الخطأ الطبي بأنه الخروج عن الأصول المتعارف عليها من قِبل الطبيب، فقد نصت المادة (26) من نظام مزاولة المهن الصحية على: (التزام الممارس الصحي الخاضع لأحكام هذا النظام هو التزام ببذل عناية يقظة تتفق مع الأصول العلمية المتعارف عليها).

وتأسيسًا على ما سبق يتبيَّن لنا انتفاء علاقة السببية بين الضرر الحاصل للمريض والعملية التي قمت بإجرائها من وجوه عديدة بيانها فيما يلي:

(1) حيث كانت العملية على الجهة اليسرى من البطن وليس على اليمنى، فمنذ البدء فيها تحت التخدير العام ونفخ البطن بغاز ثاني أُكسيد الكربون إلى حدود أربعة لترات مع ضغط (15) ملم، أدخلت المنظار للكشف في البداية, حينها وجدت كمية من الدم المتجلط بأسفل البطن؛ حيث كانت تحجب الرؤية مما أعاق بدئي بالعمل الجراحي، وحرصًا مني على سلامة المريض أوقفت العملية واستدعيت رئيس أقسام الجراحة في المستشفى الاستشاري في الجراحة العامة الدكتور/ ………….. لأخذ رأيه؛ حيث حضر على الفور واستخرج التجلط الدموي مع غسيل البطن بالماء المالح، وفتَّش عن مصدر النزيف لكن لم يجده وكانت الرؤية جيدة والعلامات الحيوية طبيعية (ضغط الدم، النبض) والنزيف توقف.

(2) أكملت العملية بنجاح تحت إشراف وتوجيه استشاري الجراحة وبموافقة طبيب التخدير ووضع درنقة في أسفل البطن وأقفلنا الجرح، وقد خرج المريض بحالة مستقرة ودون نزيف.

(3) وفي الساعة الثامنة ليلاً ابتدأ كيس الدرنقة بإعطاء دم حتى 300)) سم، مع ألم في الصدر وضيق في التنفس عندها قمت بالخطوات الطبية التالية:

طلبت وحدتين دم حيث زود بهم المريض.

وقد أجريت له أشعة صوتية للبطن؛ حيث تبيَّن أن هناك كمية قليلة من الدم المتجلط في الحوض.

تمَّ التشاور بيني وبين الدكتور الاستشاري/ …….. والدكتور/ ………. رئيس قسم الأشعة؛ حيث اقترح دكتور الأشعة التريث ومراقبة المريض كون كمية الدم قليلة، ولا تستدعي القيام بعملية استكشاف، لكن أصر رئيس أقسام الجراحة على إجراء عملية الاستكشاف.

ومن خلال ما أوردناه يتضح أن القرار بإجراء عملية الاستكشاف كان بيد الاستشاري الدكتور/ ………. كونه المسئول المباشر كرئيس أقسام الجراحة في المستشفى.

(4) قام الدكتور/……….. بفتح المريض لاستكشاف مصدر النزيف والعمل على وقفه؛ حيث تبيَّن أن النزيف من الوريد الرئيسي للرِّجل اليمنى فتم ربطه بعد العملية توقف النزيف، ولكن حدثت مضاعفات إذ انتفخت الرِّجل اليمنى، فتمَّ على الفور إجراء صورة صوتية (دوبلر)؛ حيث تبيَّن أن هناك تجلطًا في الساق اليمنى، وعلى إثرها أُرسل المريض إلى مستشفى/ ……….. قسم الأوعية الدموية بتقرير مفصل عن حالته.

فما سبق جاء عكس ما ورد على لسان الادعاء: (حيث أورد في أقواله بأنه تمَّ نقله دون إعطاء تقرير عن حالته أو الاهتمام به)، فبمجرد معرفتنا بالتجلط تمَّ تحويل المريض فورًا إلى مستشفى/ ………. قسم جراحة الأوعية الدموية لإجراء اللازم وفق الأصول الطبية ووضع المريض في العناية الفائقة للمراقبة لمدة أربعة أيام بعدها تمَّ نقل المريض إلى المستشفى/ …….. حيث وُضِعَ المريض تحت المراقبة أيضًا، ولـم يجر له أية عملية.

وبناءً على ما أوردناه يتضح أن الهيئة الصحية لم تطبِّق معيار الخطأ الطبي وعلاقة السببية المتفق عليها في الفقه والقضاء.

رابعًا: تجاهل الهيئة لدفاعي ودفوعي وبيان ذلك فيما يلي:

(1) وكذلك ما ورد في الفقرة رقم (…) الصفحة رقم (…) (عدم إلمامه بمتطلبات الغاز وضغطه داخل البطن حال إجراء عملية منظار).

فإننا نرد على ذلك بالآتي:

سبق أن أوضحت في دفاعي السابق أن معدلات ضغط الغاز داخل بطن المريض كانت طبيعية ووفقًا للأصول الطبية المعتبرة عالميًّا أو داخل المملكة العربية السعودية.

كما أشير هنا إلى نقطة هامــة وهي أن مريض الدوالي وارد أن يكون لديه ضعف في أوردة أخرى من جسمه، فعند نفخ البطن يمكن أن يحدث انفجار في إحداها؛ فإنْ حدث ذلك وهو ما يغلب على الظن وقوعه في مثل هذه الحالات وهذا لا دخل لنا فيه أو قد يكون أيضًا مضاعفة من مضاعفات هذا النوع من العمليات، ورغم ما سبق إلا أنه قد تمَّ تجاهل دفاعي وبيناتي من أعضاء الهيئة الموقـرة.

(2) إغفال الهيئة وتجاهلها للملف الطبي الخاص بالمريض، فقد كان عليها طلبه كاملاً من جملة المستشفيات التي استقبلته خلال رحلة علاجه، فهذا الملف كاشفٌ لحالة المريض ومبينٌ به حالته الصحية كاملة، ويوضِّح إنْ كانت هناك أخطاء حدثت من أطباء آخرين في هذه المستشفيات التي استقبلت المريض من عدمه.

(3) إنَّ الهيئة الصحية الشرعية مصدرة الحكم افتقدت لأهل الاختصاص بالفصل في نوع الدعوى المطروحة، وظهر ذلك جليًا بخلو اللجنة من أطباء واستشاريين جراحة المسالك البولية، وأطباء الأوعية الدموية، ففي حال وجودهم سوف ينجلي الأمر ويتضح بأنني أجريت عملية المريض أو المدعي دون خطأ ولا دخل لي بما يدعيه خاصةً أن فتح بطن المريض أو الاستكشاف كان قرارًا من الزميل الدكتور/ ……….. رئيس قسم الجراحة وليس من اختصاصي ولا دخل لي فيه.

(4) إنَّ الهيئة قدَّرت عقوبة مقدارها نسبة (15%) على المستشفى وأغفلت تقصيرها في جانب مهم وهو عدم توافر طبيب أوعية دموية في المستشفى رغم أهميته خاصةً أنها تقوم باستمرار بإجراء هذا النوع من العمليات الدقيقة والحساسة.

(5) أقر المدعي بصحة ما ذكرت من أنه كان قد تمَّ تحويله لأماكن أخرى بعد إجرائه العملية مما يؤكِّد أنه عرض حالته على آخرين ولا أدري ماذا فعلوا معه.

وبالتالي؛ فإنَّ ما أصابه في قدمه اليمنى قد يكون ناتجًا عن طرق أو أساليب طبية أخرى خاطئة في علاجه لا علاقة لي بها، ولكن قيامي بالعملية كان صحيحًا ووفق الأصول الطبية والمراجع الطبية المتبعة عالميًّا.

ولما كان ذلك؛ فإنَّ حصر الحكم في مسئوليتي كطبيب دون عداه ممن تعاملوا مع المدعي وتدخلوا في حالته الطبية تناقضٌ صريحٌ وتعسُّفٌ في النتيجة التي انتهى إليها الحكم؛ حيث استبعد مستشفى/ ………. ومستشفى/ ……….. من المسئولية وذلك بعدم ضم ملفاتهم الطبية إلى القضية دون أن يكون في أوراق الدعوى وأسباب الحكم ما يبرئ ساحاتهم.

(6) عدم صحة ما أورده المدعي في السطر رقم (…) الصفحة رقم (…) من صك الحكـم: (تبيَّن فيما بعدُ أن الدكتور/ ………. يقنع المريض بإجراء العمليات بدون علاجه أولاً ومشاهدة النتائج ويفضل إجراء العمليات بالمناظير، وذلك بهدف الربح على حساب تجارته بحياة المريض وتعرضه للخطر).

فهذا قولٌ غير صحيح ومردودٌ عليه بالآتي:

  • لقد تمَّ إعلام المريض وقدَّمت له شرحًا مفصلاً بكيفية إجراء العمليات الجراحية المتوفرة في المستشفى، ولقد اختار طوعًا المنظار ولم يحدث أي ضغط عليه من ناحيتي لإجراء هذه العملية.
  • لا يمكن لأيِّ طبيب أن يجبر مريضًا على عملية دون موافقته التامة نظرًا لوجود عددٍ لا بأس به من الأخصائيين والاستشاريين في منطقتنا.

(7) أما في معرض ردنا على ما أورده الحكم بالصفحة رقم (…) التي استندت على تقرير المرجع الطبي القضائي، فقد تبيَّن إغفال ما يلي:

1- أن خبرتي العلمية والمهنية كبيرة ولله الحمد كمتخصص في مجال الطب وعندي من الشهادات العلمية وشهادات الخبرة والتراخيص والدورات العلمية وحُسن السلوك الطبي المتقن ويحق لي ممارسة ما مارسته ومرفق نسخة ضوئية مما ينفي الادعاء من قبل الدكتور/ …………….. أو الهيئة بأني غير مؤهل لإجراء هذا النوع من العمليات واعتبار إجراء عملية المدعي تجربة (مرفق بيان بعدد العمليات التي أجريتها في المستشفى).

والملاحظ على التقرير الطبي أنه اقتصر فقط على نسب الخطأ لي والطعن في مهنيتي دون تعليل، فمن الأصول أنه لا طعن في أيِّ شخص بانعدام الخبرة يجب أن أوضح كيف يكون التعامل الصحيح المبني على خبرة علمية أو فنية صحيحة!!

فهل يعقل يا أصحاب الفضيلة إضاعة هذا كله بمجرد دعوى لم يثبت فيها لا خطأ ولا ضرر (جديد) ولا علاقة سببية؟! وبمجرد هذه الدعوى يحكم عليَّ بدفع هذه الغرامة وهذا التعويض الكبير فأتكبد هذه الخسائر سواء مادية أو معنوية والتي تضر بي وبأسرتي؟!

2- لا يحق لأيِّ زميل أن يقيِّم كفاءتي وأهليتي في العمل الطبي بالرغم من إمكانية الخطأ الطبي أيًّا كانت الكفاءة وإنما تحديد الخطأ وحجمه وهذا إنْ وُجد.

فالأهلية تحدِّدها هيئة التخصصات وامتحان الأهلية (برومترك)، وقد تمَّ تصنيفي وفق ذلك كأخصائي في جراحة الكلى والمسالك البولية، وعليه لا يمكن لأيِّ أحد أن يطعن في ذلك دون دليل.

فما سبق هو معيار الدولة وجهاتها المعنية في الدراية والخبرة والعلم وجراحة المناظير هي جزء من جراحة المسالك البولية وفرع من فروعـــها، وهذا ما درج عليه الواقع العلمي في كافة الدول العربية والعالم، بل إنَّ طلبة الطب يعلمون ذلك (مرفق شهاداتي العلمية بما فيها البرومترك).

3- إنَّ استكمال العملية كان خاضعًا لمعطيات عدة: (موافقة وإشراف استشاري الجراحة وطبيب التخدير-توقف النزيف- وضوح الرؤيــة- العلامات الحيوية للمريض (ضغط الدم، النبض جميعها كانت طبيعية).

4- علاج تخثُّر الدم يتبع تخصص جراحة الأوعية الدموية، ولهذا السبب تمَّ تحويل المريض للاختصاص فور رؤية التجلط.

5- لقد استبق الدكتور/ ………….. إصابة الأوردة قبل تشخيصها كون النزيف مجهول المصدر، ولم يكن هناك داعٍ لاستخدام المسيلات بوجود النزيف، ولقد أخطأ بتحديد كمية الغاز المعطى داخل البطن بـ(6) لترات والقياسات العالمية ما بين (1-6) لترات /دقيقة، وذلك حسب متطلبات الجسم والحجم بحيث لا يمكن إعطاء نفس كمية الغاز إلى الطفل كما هو الحال في الشخص البالغ, وكذلك لا يمكن إعطاء نفس كمية الغاز للبالغ صغير الحجم مثل البالغ كبير الحجم، وهذه كلها تقرر من قبل الطبيب المعالج، والجدير بالذكر أنني استخدمت الكمية الطبيعية وهي (4) لترات نظرًا لسمنة المريض.

6- بمجرد معرفتنا بالتجلط تمَّ تحويل المريض فورًا إلى مستشفى/ ………. قسم جراحة الأوعية الدموية لإجراء اللازم وفق الأصول الطبية (مرفق تقرير مفصل).

7- وقد سبق أن طلب زميلي الدكتور/ …………… إضافة ملف المريض من مستشفى/ ……… ومستشفى/ ……….. للقضية إلا أن هذا الطلب قد قوبل بالتجاهل والرفض.

8– كما أنه لم يسبق أن طلب الدكتور/ ………… سجل العملية بالمنظار والتي هي بموضوع القضية بالرغم من توفر (CD) يظهر مجريات العمل الجراحي (مرفق نسخة توضيحية من العملية).

9– أخطأ الزميل/ …………. عندما اعتبر أن مصدر النزيف معروف مسبقًا، وهذا غير صحيح؛ إذ تمَّ معرفة مصدر النزيف أثناء عملية الاستكشاف.

6- إنَّ عملية الدوالي كانت على الجانب الأيسر وليس على الجانب الأيمن مع العلم أن النزيف كان على الجانب الأيمن مما يبرأني أنا شخصيًّا من وجود خطأ طبي بحق المريض.

7- كانت مشاركتي في عملية الاستكشاف مشاركة ثانوية كمساعد؛ حيث تولى رئيس قسم الجراحة الاستشاري الدكتور/ ………. القيام بالعملية كاملة من فتح البطن إلى ربط الوريد.

خامسًا: إجماع فقهاء المسلمين على عدم مسئولية الطبيب (الممارس غير المتعدِّي) بشكل عام إلا في حدود ضيقـة وله الحق في اختيار إحدى طرق العلاج ما دامت ليست قطعًا الوحيدة، وتفاصيل ذلك فيما يلي:

(أ) اتفق جمهور الفقهاء على أنه لا مسئولية على الطبيب، عن الأضرار التي تترتب على عمله، استنادًا إلى أن الطبيب إنما يقوم بأداء واجب وله كل الحرية في اختيار الطريقة التي يؤدي بها هذا العمل.

فيرى الحنابلة والشافعية أن أساس عدم مسئولية الطبيب يكمن في أن فعله يتم بإذن المريض أو وليه أو الحاكم، وأنه يقصد صلاح المفعول ولا يقصد الإضرار به.

فقد جاء في كتاب (الأم) للإمام الشافعي: (وَالْوَجْهُ الثَّانِي الَّذِي يَسْقُطُ فِيهِ الْعَقْلُ أَنْ يَأْمُرَ الرَّجُلُ بِهِ الدَّاءُ الطَّبِيبَ أَنْ يَبُطَّ جَرْحَهُ أَوْ الْأَكْلَةُ أَنْ يَقْطَعَ عُضْوًا يَخَافُ مَشْيَهَا إلَيْهِ أَوْ يَفْجُرَ لَهُ عِرْقًا، أَوْ الْحَجَّامَ أَنْ يَحْجُمَهُ أَوْ الْكَاوِيَ أَنْ يَكْوِيَهُ أَوْ يَأْمُرَ أَبُو الصَّبِيِّ أَوْ سَيِّدُ الْمَمْلُوكِ الْحَجَّامَ أَنْ يَخْتِنَهُ فَيَمُوتَ مِنْ شَيْءٍ مِنْ هَذَا وَلَمْ يَتَعَدَّ الْمَأْمُورُ مَا أَمَرَهُ بِهِ فَلَا عَقْلَ وَلَا مأخوذية إنْ حَسُنَتْ نِيَّتُهُ إنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى وَذَلِكَ أَنَّ الطَّبِيبَ وَالْحَجَّامَ إنَّمَا فَعَلَاهُ لِلصَّلَاحِ بِأَمْرِ الْمَفْعُولِ بِهِ…).

وبالتالي يتضح أن الطَّبيب الذي عُرِفَ عنه الطِّب وأنه يمارسه وخصوصًا بإذن المريض وهو ما حدث في دعواي المطروحة، فعلاج المدعي تمَّ بإجراء عملية دوالي الخصيتين باستخدام منظار للمدعي بعد استدعاء حالته المرضية لذلك حسب الأسلوب والطريقة التي أثبتتها عموم مراجع الطب ولم تقطع فيها هذه المراجع والخبراء بأي تقصير فيما قمت به أو تعد فيما فعلت، إذن؛ فلماذا الحكم بهذا التعويض الصادر ضدي؟!

(ب) إنَّ فقهاء المذاهب الإسلامية اجتمعوا على نفي المسئولية عن الطبيب، إلا أنهم اختلفوا في تعليل رفع المسئولية عنه: فيرى الحنابلة والشافعية: (أن علة ذلك، أن الطبيب يأتي فعله بإذن المجني عليه، وأنه يقصد بذلك صلاح المفعول، ولا يقصد الإضرار به، ومنها مراجع:

– الأستاذ عبد القادر عودة: التشريع الجنائي الإسلامي، الطبعة الخامسة، 1968، (1/521).

– الإمام الشافعي: الأم، دار المعرفة، بيروت، باب خطأ الطبيب، (6/166).

– الإمام علاء الدين الكاساني: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، (7/305).

– أبو العباس الرملي: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، (8/2).

وبناءً عليه وعلى الأسلوب الطِّبي الذي قمت باتباعه وانتهجته في إجراء العملية التي قمت بها يتضح أنني لم أتجاوز الأصول الطبية العالمية المرعية في هذا الشأن ولا الشروط الشَّرعية التي أوردها الفقهاء أعلاه ولم أتعد ولم أفرِّط.

وحيث إنَّ المريض جاء في ……. سنــة …….. وأقر بمرضه وهو يشكو من ألم في الخصية اليسرى، وقد تمَّ إجراء فحص للمني مع أشعة صوتية وتبيَّن أن المني سليم مع وجود دوالي في الخصية اليسرى، في هذه الأثناء أُعطي علاجًا مبدئيًا لمدة شهر على أن يعود بعدها للتقييم، ولكن المريض لم يتحسَّن وتمَّ تقرير العملية بتاريخ ………. حيث تمَّ إجراؤها.

وإنَّ إجراء العملية مجرد محاولات للإصلاح والعلاج، فمن الوارد عمومًا أن تحدث مضاعفات لأية عملية ولست ضامنًا لشفائه؛ فهذا لم يقل به أحد في الفقه الإسلامي أو في الأصول والأعراف الطبية.

(ج) الطبيب لا يضمن بالضرورة الشفاء:

إنَّ الشفاء من عند الله تعالى وقد جعل الله الأطباء مجرد وسيلة، وبالتالي فلا يضمن الطبيب أن يشفى المريض؛ فإنه إذا تمَّ عمل الطبيب على الوجه المعتاد ونتج عن العلاج وفاة المريض أو تلف في جسمه بسبب مضاعفات العملية، فلا مسئولية على الطبيب؛ لأنه أدَّى واجبه كما تقضي بذلك أصول وقواعد المهنة ولم أخل بأحد واجباتي أو أخالف أصول مهنتي ولم أخرج عن مقتضيات المهنة أو آدابها خلال إجراء العملية ولم أخالف نصًّا طبيًّا أو نظاميًّا أو شرعيًّا قطعي الثبوت أثناء إجراء عملية المريض.

إذن؛ فأين التقصير الذي يستحق أن ينتهي بي إلى هذا الحكم الطعين بما يتضمنه من عقوبات؟!

الطلبــــات:

بناءً على ما تقدَّم نلتمس من فضيلتكم إعادة النظر في هذه الدَّعوى على ضوء ما ذكرت والحكم مجددًا بعدم مسئوليتي التعويضية عن الأضرار التي أصابت المدعي.

مقدمـــــه:

المستأنـــف/ ……………………………

 

****

لائحة استئناف: دعــوى اتهام بغـش تجاري في منتجات غذائية

أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء المحكمة الجزائيــة…… حفظهم الله

السَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد؛

الموضــوع: لائحة اعتراض

المستأنف/…………………………

المستأنف عليـه: الحكم رقم (……) وتاريخ………… الصادر من فضيلة القاضي/ ………. رئيس الدائرة الجزائية المشتركة الثانية بمنطقة/ ……. والذي قضى فيه فيما يخصني من اعتراض: ثانيًا: إدانة المدعى عليه/ ………… بحيازة وعرض وبيع مواد غذائية منتهية الصلاحية بقصد المتاجرة وتعزيره عن ذلك بغرامة مالية قدرها (3.000) ريال تؤول للخزينة العامة للدولة. ثالثًا: نشر الحكم على نفقة المدعى عليهما مناصفة استنادًا لما جاء في المادة الخامسة والعشرين من نظام مكافحة الغش التجاري. خامسًا: رد طلب المدعي العام إبعاد المدعى عليه/ ……… عن المملكة لعدم موجبه.

الأسانيد الشَّرعية للاعتراض:

أولاً: تجاهل مصدر الحكم لدفوعي وبيناتي الهامة ورفع لواء التأييد لما ورد في دعوى المدعي العام دون مناقشة أو تفصيل وهو ما لا يتفق وحقوق الدفاع المصونــة شرعًا وذلك من وجوه عديدة بيانها فيما يلي:

(1) حيث ورد في حيثيات استصدار الحكم في السطر رقم (…) الصفحة رقم (….) من الصَّك: (فبناءً على ما تقدَّم من الدَّعوى والإجابة، وبما أن المدعى عليهما قد أقرا بدعوى المدعي العام، ولكون هذا الإقرار قد صدر من مكلف – عاقل بالغ، وحيث إنَّ ما أقدم عليه المدعى عليهما مجرم وفقًا للمادة الثانية من نظام مكافحة الغش التجاري…).

(2) وكذلك ما يؤكِّد إهمال الدائرة لدفوعي هو أنها في معرض تسبيبها للحكم ذكرت عبارة: (وبما أن المدعى عليهما قد أقرا بدعوى المدعي العام) مما يعني أنها أشاحت بوجهها عما دفعت به ولم تناقشني فيه وتمسكت بما ورد في لائحة الادعاء العام.

(3) أن جريمة بيع وعرض المواد الغذائية المنتهية الصلاحية بقصد المتاجرة لا تقوم إلا بتوافر ركن العلم بالغش علمًا واقعيًّا لكن الحكم الطعين قد افترض قيام العلم من غير أن يقيم الدَّليل على تحقق هذا العلم فعليًا وفي الواقـع.

(4) كما إن الأصل حسب نصوص نظام مكافحة الغش التجاري فيما أورده في المادة الرابعة عشرة: (يفترض في كل من ارتكب مخالفة لأحكام هذا النظام العلم بغش المنتج، ولا يمنع علم المشتري بذلك من تطبيق العقوبة المقررة بحق المخالف).

(5) مخالفة الحكم الطعين لنص المادة (161) من نظام الإجراءات الجزائية والتي نصت على أنه: (إذا اعترف المتهم في أي وقت بالتهمة المنسوبة إليه، فعلى المحكمة أن تسمع أقواله تفصيلاً وتناقشه فيها فإذا اطمأنت إلى أن تستكمل التحقيق إذا وجدت لذلك داعيًا)، وحيث إنه من الثابت يقينًا أن الدائرة لم تناقشني فيما هو منسوب إليَّ من اتهام ولم تسمع أقوالي تفصيلاً، فإن حكمها يجانبه الصَّـواب.

(6) أوضحت أن السبب في وجود المنتجات المضبوطة هو ذهاب العاملين في المحل إلى إجازتهم لحلول موعدها وبقي عامل واحد وهو الذي يقوم بكلِّ شيء، وهذا حدث خلال أجازة عيد الفطر، كما أن مناديب الشركات لم يراجعوا المحل لأخذ البضاعة منتهية الصلاحية وتخلفوا هم أيضًا عن ذلك بسبب أجازة عيد الفطر، ورغم هذا فالمنتجات كانت في مكان بعيد عن عمليات البيع.

ورغم ما أبديته فيما سبق إلا أن مُصدر الحكم لم يدقق أو يتحقق من دفاعي الذي أبديته وهو ما يتعين معه إعادة النظر في الحكم الطعين.

(7) يوجد شهود مستعدون للإدلاء بشهادتهم على أن المنتجات موضوع الاتهام لم تكن معروضة للبيع، وإنما كانت في مكان بعيد عن عمليات البيع للعملاء.

فبالرغم من تخلف مناديب الشركات عن استلامها إلا إنني قمت بتجنيبها في مكان أو ركن بعيد عن التداول أو البيع وأن معظم هذه المنتجات للشركات وسبب تخلفهم هي أجازة العيـد.

ثانًيا: الحكـم الطعين جاء خاليًـا من التسبيب، وبيان ذلك فيما يلي:

حيث ورد في حيثيات استصدار الحكم في السطر رقم (…) الصفحة رقم (…) من الصَّك: (فبناءً على ما تقدَّم من الدَّعوى والإجابة وبما أن المدعى عليهما قد أقرا بدعوى المدعي العام، ولكون هذا الإقرار قد صدر من مكلف عاقل بالغ… وحيث إنَّ ما أقدم عليه المدعى عليهما مجرم وفقًا للمادة الثانية من نظام مكافحة الغش التجاري…).

فبهذه الحيثيات أصدر فضيلته حكمه عليَّ بإدانتي بجريمة بيع وعرض مواد غذائية منتهية الصلاحية بقصد المتاجـرة رغم الآتي:

(1) أن فضيلة ناظر الدَّعوى اعتبر روايتي وسردي للواقعة بوجود بعض المنتجات المذكورة أعلاه في المحل نظرًا لحلول أجازة العيد للعاملين وعدم مرور مناديب الشركات، وكذلك عدم وجود عمالة في المحل خلال فترة العيد إقرارًا على نفسي بالجرم رغم أن هناك فارقًا كبيرًا بين الأمرين، لكن فضيلة مُصدر الحكم خلط بين الأمرين واعتبرهما واحدًا واستصدر حكمه على هذا النحو تأسيسًا على إقراري حسب الحيثيات، فلم يكن قصدي مطلقًا الإقرار بحيازتها أو عرضها بقصد المتاجرة أو الغش التجاري على عكس ما ظهر في الحيثيات، ولم أكن أعلم بما سوف ينسب إليَّ من اتهام أو جرم على هذا النحو.

(2) الثابت أن الغرض من التسبيب أن يعلم مَن له حق الرقابة القضائية ما هي مسوغات إصدار الأحكام، وهذا العلم لا بدَّ لحصوله في بيان مفصل ولو إلى قدر تطمئن معه النفس إلى أن تبرر منطوق الحكم الذي انتهي إليه وهو ما يستلزم أن يكون التسبيب جديًا ومحددًا وواضحًا، إلا أن هذا التسبيب قاصرٌ ومجملٌ لا تتوافر معه شروط التسبيب بأن يكون السبب جديًا ومحددًا وواضحًا بالحكم الطعين، حيث اكتفى فيما أوردناه أعلاه بالإشارة إلى دعوى المدعي العام.

وكذلك الإشارة إلى نصوص النظام فقط دون الإفصاح عن الركن المادي للفعل المكون للجرم المنسوب إليَّ ومدى ارتباطي به على وجه محدد وواضح بما يسمح من بسط الرقابة القضائية عليه، فإذا جاءت أسباب الحكم قاصرة في التعبير عن هذا المضمون؛ فإنَّ ذلك يترتب عليه بطلان الحكم الجزائي.

(3) إن حيثيات استصدار الحكم فيما انتهت إليه من إدانتي تأسيسًا على إقراري جاءت عامة بل وخالية من التسبيب فيما أورده واستند عليه في استصداره (وبما أن المدعى عليهما قد أقرا بدعوى المدعي العام).

بالإضافة لما سبق ورغم أن مُصدر الحكم الطعين استند على ادعاء المدعي العام رغم أنه لم يثبت عرضي لهذه المنتجات للبيع وهو ما يوجب براءتي مما هو منسوب إليَّ وعلى وجه الخصوص النظر في أمر إبعادي لما يترتب عليه من أضرار جسيمة سوف تلحق بي.

ثالثًا: انعدام الباعث على جريمة بيع وعرض المواد الغذائية المنتهية الصلاحية بقصد المتاجرة: حيث أورد مُصدر الحكم في تسبيبه في السطر رقم (…) الصفحة رقم (…) من الصَّك: (فبناءً على ما تقدَّم من الدَّعوى والإجابة، وبما أن المدعى عليهما قد أقرا بدعوى المدعي العام ولكون هذا الإقرار قد صدر من مكلف عاقل بالغ … وحيث إنَّ ما أقدم عليه المدعى عليهما مجرم وفقًا للمادة الثانية من نظام مكافحة الغش التجاري…).

وبيان انعدام الباعث في جانبي مما هو منسوب إليَّ فيما يلي:

ذكرت أن السَّبب في وجود المنتجات المذكورة حسب الواقعة إنما هو ذهاب عاملين في المحل وبقي عامل واحد وهو الذي يقوم بكلِّ شيء، وهذا حدث خلال أجازة عيد الفطر، كما أن مناديب الشركات لم يراجعوا المحل لأخذ البضاعة منتهية الصلاحية وذلك بسبب أجازة عيد الفطر.

وإنني مجرد عامل أجير في المحل ولا يوجد باعث على ارتكاب هذا الجرم مطلقًا، فلم يرد في الأوراق ما يدل أو يثبت حصولي على أية منفعة مقابل ذلك، فلو كانت هناك مسئولية؛ فإنها تكون بحق على صاحب المؤسسة وليس من الإنصاف أن أتحمل المسئولية عن ذلك لكوني فعليًا عاملاً يتقاضى راتبًا فلا يوجد أي باعث عندي كبائع من بيع أو عرض منتجات منتهية الصلاحية، فلست صاحب المؤسسة لكن الحكم الطعين حسبما أصدره فضيلته بإدانتي، ومن ثمَّ ما سوف يترتب على ذلك إبعادي من الحاكم الإداري يرتب نتائج ضارة بي أكثر من صاحب المؤسسة.

فهل تمَّ ضبطي ببيع هذه المنتجات أو بخداع العملاء أو تضليلهم أو خداعهم بأية وسيلة بما يخالف حقيقة هذه المنتجات لأجل شرائها أو وردت شكوى من أيٍّ من زبائن المحل على أنني فعلت ذلك وهو ما لم يحدث؟!

إلا أن الحكم الطعين قد خالف ذلك؛ حيث نسب إليَّ هذا الجرم دون أن يكون منطقيًّا في تسبيب الحكم، فلم يثبت من قريب ولا من بعيد أسانيده في تأسيس الحكم الصَّادر ضدي.

فمن الوارد وجود بعض المنتجات في أيِّ محل سهوًا أو بسبب تقصير مناديب الشركات، لكن كيف يتأسس الحكم على كون أن هذه المنتجات منتهية الصلاحية بقصد المتاجرة رغم أنه لم يثبت فيما أورده الصَّك في البند ثانيًا منه: (إدانة المدعى عليه/ ……… بحيازة وعرض وبيع مواد غذائية منتهية الصلاحية بقصد المتاجرة وتعزيره).

فالمقطوع به شرعًا أن يجنب القاضي نفسه مجرد احتمال الظُّلم في حكمه بالإدانة، فاحتمال الخطأ في الحكم بالبراءة أولى من احتمال الخطأ في الحكم بالإدانة؛ لقول النبي ^: «لأَنْ يُخْطِئَ الإِمَامُ فِي الْعَفْوِ خيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ»، وللقاعدة الشَّرعية الأصولية الراسخة التي تقول: (إنَّ الدَّليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال)، فكلُّ شكٍّ أو احتمال يُفسَّر لصالح المتهم لا العكس.

والحقيقة إنه لا يوجد أيُّ دليل شرعي ضدي بالإدانة بحيازة وعرض وبيع مواد غذائية منتهية الصلاحية بقصد المتاجرة، وقد حكم عليَّ بما حكم به رغم ما سوف يترتب على هذه العقوبة من أضرار وخاصة إبعادي عن المملكة لمجرد وجود منتجات منتهية الصلاحية، ولم يكن هناك أي قصد جنائي فقد تمَّ تجنيبها بعيدًا عن عمليات البيع إلى حين عودة مناديب الشركات لأخذها بعد أجازة الأعياد ورغم إنني أعمل أجيرًا وإنْ كانت هناك مسئولية؛ فإن الأحرى أن يتحملها صاحب المحل أو أتحملها معه، لكن الحكم صدر قاسيًا وهو بالغ الضَّرر بي.

رابعًا: مخالفة الحكم للمادة العاشرة بَعْدَ المائةِ من نظام المرافعات الشَّرعية ولائحته التنفيذية: (لا يتجزأ الإقرار على صاحبه فلا يؤخذ منه الضار به ويترك الصالح له، بل يؤخذ جملة واحدة إلا إذا انصب على وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتمًا وجود الوقائع الأخرى).

وقد ظهرت تجزئة إقراري بالمخالفة للنصوص النظامية سالفة الإشارة جليًا في أن استنتاج الدائرة مما ذكرته وأدليت به في الأوراق المبينة يخالف ما ورد أو ما قصدته في أقوالي.

حيث انتهى مُصـدر الحكم معتبرًا أقوالي إقرارًا مني على نفسي بارتكاب هذا الجرم المنسوب إليَّ وتمَّ تجزئة إقراري ليؤخذ منه الضار بي؛ حيث ورد في حيثيات استصدار الحكم في السطر رقم (…) الصفحة رقم (…) من الصَّك: (فبناءً على ما تقدَّم من الدَّعوى والإجابة وبما أن المدعى عليهما قد أقرا بدعوى المدعي العام ولكون هذا الإقرار قد صدر من مكلف عاقل بالغ… وحيث إنَّ ما أقدم عليه المدعى عليهما مجرم وفقًا للمادة الثانية من نظام مكافحة الغش التجاري…).

ونرد على ذلك بالآتــي:

إنني لم أقر بما نسب إليَّ من اتهام ببيع وعرض المواد الغذائية المنتهية الصلاحية بقصد المتاجرة وليس معقولاً أن يقر أحد على نفسه بالاتهام في مجلس قضاء، لكن مُصدر الحكم اختلط عليه الأمر، فقد ذكرت أن السَّبب في وجود المنتجات المذكورة في محضر الضبط هو ذهاب عاملين في المحل أجازة وبقي عامل واحد وهو الذي يقوم بكلِّ شيء، وهذا حدث خلال أجازة عيد الفطر، كما أن مناديب الشركات لم يراجعوا المحل لأخذ البضاعة منتهية الصلاحية وتخلفوا عن ذلك بسبب أجـازة عيد الفطر.

وهناك فارق بين الإقرار بما نسب إليَّ من اتهام بيع وعرض المواد المضبوطة وبين روايتي أو أقوالي عن وجود هذه المنتجات بالمحل وتجنيبها، ولكن مع انتفاء الباعث تمامًا على ارتكاب هذا الجرم أو العلم وعدم وجود قصد جنائي على الإطلاق فيما نسب إليَّ من اتهام فلم يكن في قصدي مطلقًا بيعها وإنما تجنيبها بعيدًا عن البيع مع ضغط العمل أيام العيد وكوني وحيدًا في مواجهة كل ذلك وبمفردي لحين عودة المناديب.

إلا أن مُصدر الحكم أخذ مما ذكرت ما يرى فيه إدانتي واعتبر أن الإقرار قائم فقط في الواقعة الأصلية التي هي ضد مصلحتي ولم يلتمس حسن النية على الإطلاق فيما ذكـــرت، ولم يثبت القصد الجنائي فيما نسبه إليَّ بموجب هذا الحكم وهو ما يخالف النصوص النظامية سالفة الذكر، وهذا المبدأ القضائي الهام عدم جواز تجزئة الإقرار.

خامسًا: مخالفة الحكم المستأنف فيه للقاعدة الشَّرعية (لا ضـرر ولا ضِـرار):

لما كان الأصل في الشَّريعة الإسلام هو أنه (لا ضرر ولا ضِرار) والتي بمقتضاها لا يجوز للإنسان أن يضرَّ بنفسه ولا بغيره، وحيث إنَّ القضاء يمثِّل قدوة في المجتمع الإسلامي بما يسعى إليه من تنفيذ لشرع الله U وإعلاء لقواعده، وهذا ما خالفته الدائرة في حكمها متجاهلـة ما قد يصيبني من أضرار مادية ومعنوية، وذلك أن إبعادي عن المملكة في ظل ظروف بلادي وما يعانيه سوف يكون له بالغ الأثر في إلحاق الإضرار بي وهو ما لا يخفى على فضيلتكم.

إذن؛ فالأولى أن يحكم لي بالبراءة من الحكم ضدي بالإدانــة وبهذه العقوبـــة فالله يشهد أنني بريءٌ منها، فتوقيع هذه العقوبة عليَّ لا يتفق وما ذكرت ولا مع قواعد الشَّريعة الإسلامية الغراء خاصةً أن الحكم بإدانتي سوف يترتب عليه إبعادي من المملكــة من الحاكم الإداري الأمر الذي يستوجب إعادة النظر في دعواي وفق ما ذكرت.

الطلبـات:

بناءً على ما سبق من أسباب، ألتمس من فضيلتكم: إعادة النظر في الحكم الطعين والقضاء مجددًا ببراءتي من الإدانة بحيازة وعرض وبيع مواد غذائية منتهية الصَّلاحية بقصد المتاجرة.

مقدمـــه:

المستأنـــف/ ………………………….

* * *

 

لائحـة استئناف: دعوى اتهام بسوء الاستعمال الإداري والعبث بالأنظمة

أودعت هذه اللائحة في يوم الخميس بتاريخ/ ……… الموافق/ …….. للاعتراض على الحكم الصادر من محكمة ……. رقم/ …….. وتاريخ/ ………

أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء المحكمة الجزائيــة بمنطقة ….. حفظهم الله

السَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد؛

الموضــوع: مذكرة جوابية مقدمة من المدعى عليه/ …………………… على لائحة الدعوى العامة المقامة من فرع النيابة العامة بمنطقـة …………….. في القضية المقيدة برقم / …………….. وتاريخ ………………

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وردًّا على دعوى المدعي العام أفيـد فضيلتكم بالآتي:

وقائع الدَّعوى:

انتهى المدعي العام في لائحة دعواه إلى توجيه الاتهام لي حسب منطوقها: (بسوء الاستعمال الإداري والعبث بالأنظمة والتعليمات وذلك لقاء قيامه بإجراء تعديل ………… عدة وافدين عن طريق رقم المشغل الخاص به دون التأكد من سلامة الإجراءات وإذن من مرجعه وطلب معاقبته بموجب أحكام المادة الثانية الفقرة رقم (5) من المرسوم الملكي رقم (43) وتاريخ 29/ 11/ 1377 هـ).

وأسس المدعي العام دعواه على الآتي:

  • إقراره تحقيقًا بأنه هو مَن قام بإجراء تعديل……….. للوافدين من الجنسية ………… إلى الجنسية ………… من تاريخ 20/ 12/ 1439 هــ إلى تاريخ 25/ 1/ 1440 هـ المرفق لفة رقم (45).
  • ما تضمنه خطاب مدير الجوازات بمنطقة ………. رقم (……) وتاريخ ……… المنوه عنه المرفق لفة رقم (38).
  • ما تضمنه خطاب مدير الجوازات بمنطقة ………….. رقم/ ……. وتاريخ …………. المنوه عنه المرفق لفة رقم (54).

أولاً: عدم قيام البينة في لائحة الادعاء على ما هو منسوب إليَّ من اتهام:

إنَّ الأصل في الإنسان براءة الذمة وحسن النية والقصد وأن مَن يدعي خلاف ذلك ويتهم الآخرين يلزمه إحضار الدليل من شهود أو إقرار أو قرائن قطعية؛ لأن الجريمة هي أمر شاذٌّ شارد عن المألوف، ولقوله ^: «شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ»، وهذا أيضًا من منطلق قوله تعالى: ﴿ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ﴾ [يونس: 36]، ومن لفظ البَيِّنات الذي تكرَّر في سورة (البقرة) وغيرها مثل قوله تعالى: ﴿ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ﴾ [الحجرات: 6].

فالبَيِّنات وكلمة (تبينوا) أي لا بدَّ من الدَّليل الشَّرعي المتمثل في الإقرار أو شهادة الشهود أو القرائن القطعية، ذلك لأن الأحكام الصحيحة الشرعية لا تبنى إلا على الجزم واليقين لا الظن والتخمين، ولأن يبرئ الكثير من أهل الإدانة خير من إدانة بريء كقاعدة عند أهل العلم والقضاء؛ لقول النبي ^: «لأَنْ يُخْطِئَ الإِمَامُ فِي الْعَفْوِ خيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ»، ولهذا جاءت قاعدة أن يفسر كل شكٍّ لصالح المتهم لا ضده وفقًا لهذه الأصول، فما ذكره المدعي العام في حيثيات حكمه عليَّ لا يعقل أن يكون ذلك تطبيقًا صحيحًا لهذه النصوص الشرعية القطعية التي تنادي بالدَّليل كأساس للحكم وأن حتى الشبهة (وهي غير موجودة) لا ترقى للدليل، فلا يحكم بها وصاحب الفضيلة حكم عليَّ بهذه العقوبة دون الوضع في الاعتبار أو النظر إلى طبيعة عملي وتأثر تاريخي المهني والوظيفي بذلك والضرر المعنوي الكبير الواقع عليَّ بين أهلي وزملائي في العمل دون الاستناد إلى دليل أو بينة على ذلك.

ومن حيث النظر إلى حيثيات لائحة الاتهام التي ساقها المدعي العام بطلب معاقبتي في نهاية الصفحة رقم (….) من اللائحة: (وحيث إنَّ ما أقدم عليه المتهم/ ……… وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعًا فعلٌ مُحرمٌ ومُعاقبٌ عليه شرعًا ونظامًا.

لذا أطلب إثبات إدانته بما أسند إليه والحكم عليه بالعقوبة الواردة في المادة الثانية من المرسوم الملكي رقم (43) وتاريخ 29/11/1377 هـ، وتشديد العقوبة عليه استنادًا لتعميم وزير الداخلية رقم (19371) وتاريخ 24/ 03/1429 هـ).

فبموجب حيثيات الاتهام اعتبرني المدعي العام مُدانًا بجريمة سوء الاستعمال الإداري والعبث بالأنظمة رغم الآتي:

  • ليس في لائحة الاتهام أو النصوص المذكورة أعلاه شيء يدلُّ على ارتكابي لهذا الجرم أو الاتهام الموجه ضدي ولم يوضح المدعي العام ما هو الفعل المحرم الذي قمت به وما يستوجب عقابي بهذه العقوبــة فيما ورد في نصوص اللائحة أعلاه: (وحيث إنَّ ما أقدم عليه المتهم/ ……….. وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعًا فعل محرم ومعاقب عليه شرعًا ونظامًا، لذا أطلب إثبات إدانته بما أسند إليه والحكم عليه بهذه العقوبة).
  • إنَّ هذا الاتهام لا ينطبق عليَّ وليس لي علاقة به مطلقًا وإنَّ إقراري الذي اعتبره المدعي العام سندًا على الاتهام إنما كان قصدي منه هو أنني قمت بما نسب إليَّ على أنه جرم أو اتهام على سند من الصلاحيات الوظيفية الممنوحة لي في السَّابق ولم تسحب مني خلال قيامي بذلك، فكان هذا إدلاء بأقوالي ولم يكن إقرارًا بجرم أو بما نسب إليَّ من اتهام.
  • إنَّ الادعاء العام لم يقدِّم أي بينة على الاتهام (سوء الاستعمال الإداري والعبث بالأنظمة)، بل إنَّ الأوراق والمستندات وصلاحيتي أكَّدت على عدم مسئوليتي عن هذا الاتهام، فلا يمكن أن يكون ما نسب إليَّ ناتجًا من قريب أو من بعيد عن نشاطي أو سلوكي الإيجابي في وظيفتي.

ثانيًا: عدم توافر القصد الجنائي

إنَّ القصد الجنائي هو اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة مع العلم بأركانها ونتيجتها، ويعد القصد الجنائي بأنه الركن المعنوي للجريمة وهو يتمثل في عنصري العلم والإرادة.

فجرائم إساءة الاستعمال الإداري أو العبث بالأنظمة حسب الاتهام تدخل ضمن الجرائم العمدية التي يتمثَّل ركنها المعنوي في القصد الجنائي؛ لأن الغاية مقصودة في جميع صورها وهو ما يعـرف بــ(المقابل) أو بــ(المنفعة).

وحيث إنَّ طبيعة عملي مشغل حاسب آلي وإنَّ الإجراءات المكلف بها خروج وعودة وتمديد وإضافة مواليد، وإنني من تاريخ / ………… وحتى تاريخ …………. قمت بإجراء تعديل عدد (…) من الجنسية …………. إلى الجنسية …………. وأن لي صلاحية وظيفية في القيام بكلِّ ذلك وكانت موجودة مع الإجراءات السابقة ولم تسحب مني وأن هذه الصلاحية تندرج تحت مسمى (تعديل البيانات).

فإذا فرضنا جدلاً ونقول صحة ما نسب إليَّ من اتهام بالإهمال إلا أن إرادتي لم تتجه مطلقًا إلى ارتكاب أي جرم أو مخالفة للأنظمة لاسيما وأن وقائع الدعوى تخلو من حصولي أو تقاضي على أيِّ منفعة للقيام بذلك، وكذلك لا توجد نتيجة إجرامية لما هو منسوب إليَّ ولا أدل على ذلك من أن الدعوى ضدي قائمة على خطاب من مدير المباحث الإدارية بمنطقة…….. فلم يثبت وقوع أي ضرر على أحد جراء ما هو منسوب إليَّ أو شكوى من أحد.

فإنْ صحَّ أن هناك إهمالاً فهو خطأ غير عمدي يؤثر في الرابطة النفسية فيما بيني وبين الجريمة إلى الحد الذي يفقدها قيمتها القانونية وبالتالي ينتفي الركن المعنوي.

فالأصل حتى يتحقق القصد الجنائي فيها لا بدَّ من توافر العلم والإحاطة بكلِّ واقعة مادية يحدثها النشاط، وبماهيتها الإجرامية نظامًا، فالقصد الجنائي لا يتحقق بالجهل أو الغلط، وإنْ كان يرتب آثارًا نظامية، إلا إنه لا يرتب مسئولية جنائية على مَن قام به كالتي يرتبها على مَن يتوافر فيه القصد الجنائي.

يتضح فيما سبق أنه لا يوجد من بين أدلة الاتهام ما يدلُّ على تحقق القصد الجنائي أو توافر الركن المعنوي فيما هو منسوب إليَّ من اتهام، وإنما انتفاء أية صورة من صور الإرادة أو العلم باقترافه.

إذن؛ فالأولى أن يتم تبرئتي من اتهامي بالإدانــة ومن ثمَّ توقيع هذه العقوبـــة عليَّ والله يشهد أنني بريء منها، فتوقيع هذه العقوبة عليَّ لا يتفق وما ذكرت ولا مع قواعد الشَّريعة الإسلامية الغراء.

ثالثًا: عدم توافر الركن المادي في الاتهام الموجه ضدي

حيث لا يخفى على فضيلتكم بأن الركن المادي في هذه الجريمة المنسوبة إليَّ ارتكابها متمثل في العمل المخالف الذي قرَّر له النظام عقابًا والذي يتكوَّن من: (النشاط والنتيجة الإجرامية وعلاقة السببية بينهما).

فمن الأصول التي نصت عليها القواعد الشَّرعية والأنظمة والمبادئ القضائية في الإثبات أنه كان يلزم أن تحدِّد لائحة الاتهام فيما انتهت إليه الفعل المخالف أو المحرم حسبما أوردته والمنسوب إليَّ ووصفه وبيان أدوات ارتكابه والملابسات المحيطة به.

إلا أن المدعي العام قد خالف النظم المرعية عند تحريره لائحة الاتهام لعدم إحاطته بوقائع الموضوع وعدم صحتها شرعًا ونظامًا وبما أسنده إليَّ على النحو الوارد في اللائحة: (حيث ذكر أن ما أقدم عليه المتهم ……….. وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعًا فعل محرم ومعاقب عليه شرعًا ونظامًا، لذا أطلب إثبات إدانته بما أسند إليه والحكم عليه بالعقوبة الواردة في المادة الثانية من المرسوم الملكي رقم (43) وتاريخ 29/11/1377 هـ، وتشديد العقوبة عليه كونه رجل أمن استنادًا لتعميم وزير الداخلية رقم (19371) وتاريخ 24/ 03/1429 هـ).

فيما سبق تلاحظون عدم توافر الركن المادي في جانبي أو فيما نسب إليَّ من اتهام مما يتعين معـه إعادة النظر في هذا الاتهام وتبرئتي.

رابعًا: انعدام الباعث على جــريمة سوء الاستعمال الإداري

حيث أورد المدعي العام في لائحة الاتهام في السطر رقم (…) الصفحة رقم (…) من الصَّك: (وبسماع أقوال المدعى عليه/ ……….. أفاد بأن طبيعة عمله مشغل حاسب آلي، وذكر أن الإجراءات التي يقوم بها خروج وعودة وتمديد وإضافة مواليد، وأفاد بأنه من تاريخ/ ………… وحتى تاريخ/ ………… قام بتعديل عدد (68) جواز سفر كونه مشغل حاسب آلي، وذكر أن الصلاحية كانت موجودة مع الإجراءات السابقة ولم تسحب منه، وأفاد بأن هذه الصلاحية تندرج تحت مسمى تعديل البيانات).

وبيان انعدام الباعث أو الدافع فيما هو منسوب إليَّ ما يلـي:

(1) ذكرت أنني أعمل مشغل حاسب آلي ومعي صلاحية على العمل المنسوب إليَّ فيه الاتهام؛ لأن صلاحيتي عليه لم تسحب مني، فما قمت به مشروعُ، فلم يثبت أنني تقاضيت شيئًا من أحد لأفعل ما ينسب إليَّ من جرم وإنما قمت به على اعتبار أنه يقع ضمن واجبي ومن مقتضيات وظيفتي، فلا يمكن أن يقبل أن ينسب إليَّ أي جرم دون باعث أو دافع على ذلك.

إذن؛ كيف يتم تأسيس الاتهام ضدي في ظل ثبوت ما سبق تأسيسًا على اتهامي بسوء الاستعمال الإداري والعبث بالأنظمة رغم أنه يجب أن يتوافر من الظروف والملابسات والقرائن ما يؤكِّد أن هناك دافعًا أو باعثًا لتوقيع العقوبــة؟

فما سبق يثير التساؤل: ما هو سند توجيه المدعي العام الاتهام ضدي في ظل انعدام الباعث عليه وبأي صورة ثبت في اعتقاده أو وضح لديه هذا الاتهام في جانبي؟

رابعًا: عدم سماع المدعي العام لدفاعي وهو ما لا يتفق وحقوق الدفاع المصونــة شرعًا وذلك من وجوه عديدة بيانها فيما يلي:

(1) عدم وجود خطأ أو تقصير في جانبي، فقد بيَّنت أنني أعمل مشغل حاسب آلي ومعي صلاحية على العمل المنسوب إليَّ فيه الجرم، فصلاحيتي عليه لم تسحب مني، فما قمت به إيجابي ومشروع تتطلبه المباشرة الطبيعية لوظيفتي وفي حدود اختصاصي، فلم أتجاوز أو أخالف الأنظمة والتعليمات المرعية، فلم يثبت أنني تقاضيت شيئًا من أحد لأفعل ما ينسب إليَّ من جرم، وإنما قمت به على اعتبار أنه يقع ضمن واجبي الوظيفي ومن مقتضياته، وقد أرفقت في السَّابق تفويضًا من مرجعي يفيد صلاحيتي في القيام بنفس الأفعال التي يجرمها عليَّ المدعي العام في دعواه الحالية ضدي (مرفق نسخة من خطاب مرجعي بالصلاحية (مرفق رقم 1).

وكذلك خطاب مدير عام الجوازات/ ………… المتضمن التعميم رقم (…) وتاريخ ………. بشأن الموافقة على توصيات اللجنة المكلفة ببحث تصريح آلية نقل معلومات الجوازات …….. وعلى أن يتم الاكتفاء تمديد المهلة لمدة (شهرين) فقط لمن سبق لهم القدوم للملكة بجوازات سفر ………… وأن يكون هذا آخر تمديد لهم (مرفق رقم 2 ).

وكذلك برقية سيدي صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم …………. في 20/ 10/1439هـ وأن تكون بداية مهلة الشهرين من 10/ 10/1439هـ.

(2) وكذلك ذكرت أن ما قمت به من عمل وهو المنسوب إليَّ فيه الاتهام إنما كان لمساعدة زميلي المكلف لوجود زحام من المراجعين لديه، وأنه يوجد تكليف رسمي حسبما ذكرته أعلاه من الإدارة وكان زميلي في أجازة والذي قدَّم لي الاستمارات مكتب/ …………….. وهو المكتب المفوض للجوازات.

فمكتب التعقيب أحضر لي (65) استمارة ويوجد بها بطاقة المعقب وتصديق المكتب وتوقيع الكفيل، وأفدت بأن صلاحية هذا الإجراء موجودة لدي ضمن تعديل البيانات ولا يوجد لها إجراء خاص وأن موافقة الكفيل في نقل المشروعية على حسب التعميم فلا يطلب موافقة الكفيل ولا يوجد لها إجراء خاص.

تلاحظون فيما سبق أنني لم أقترف فعلاً أو شيئًا ينتج عنه هذا الاتهام المنسوب إليَّ، ولم أتجاوز الصلاحيات الشَّرعية أو النظامية الممنوحة لــي وإنما كلُّ عملي كان على هديها ووفقًا لها.

(3) كما إنني لم أعبث بالأنظمة والتعليمات حسبما أوردت لائحة الاتهام، فلم أخل حتى بأداء ما أسند إليَّ من مهام على الوجه الوظيفي السَّوي والقويم، فلا يوجد نتيجة إجرامية على ما نسب إليَّ من اتهام أو إضرار بالآخرين أو تحقق نتيجة إجرامية أو ما يعرف بالضرر الجنائي فلا يستقيم أبدًا -اتهامي بإساءة الاستعمال الإداري والعبث بالأنظمة- دون أن يكون هناك ضرر مادي ملموس، وإنما إنهاء وإنجاز للمعاملات فقط وهذه الدعوى المطروحة الآن ما أسست ضدي إلا على مجرد خطاب حسبما ذكرت أعلاه!

(4) خلو لائحة الاتهام من بيان الفعل المحرم الذي أوردته حيثياتها فيما ساقه المدعي العام بطلب معاقبتي في نهاية الصفحة رقم (…) من اللائحة: (وحيث إن ما أقدم عليه المتهم/ …………… وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعًا فعلٌ محرمٌ ومعاقبٌ عليه شرعًا ونظامًا، لذا أطلب إثبات إدانته بما أُسند إليه والحكم عليه بالعقوبة الواردة في المادة الثانية من المرسوم الملكي رقم (43) وتاريخ 29/11/1377 هـ، وتشديد العقوبة عليه كونه رجل أمن استنادًا لتعميم وزير الداخلية رقم (19371) وتاريخ 24/ 03/1429هـ).

فبما سبق تلاحظون عدم وجود دليل فيما انتهت إليه لائحة الاتهام من إدانتي على الفعل المُحرم المنسوب إليَّ بل بموجب هذه الحيثيات فهناك جهالة في هذا الفعل فلم يبيِّن أسبابه، كما أن لائحة الاتهام لم تفصح عن الركن المادي للفعل المكون للمخالفة ومدى ارتباطها بها على وجه مُحدد وواضح بما يسمح من بسط الرقابة عليه، وإنما اكتفى بالإشارة إلى نصوص النظام فقط.

ورغم ما أوضحته فيما سبق إلا أن المدعي العام فيما انتهى إليه بتثبيت إدانتي وطلب معاقبتي قد جاء مخالفًا لما أثبتته الأوراق لكون أن سعادته لم يُثبت دفاعـي واكتفى بضمه دون مناقشة ما ورد فيه من مبادئ شرعية أو الرد عليها، لذا نطلب النظر في دعواي بما أوردته أعلاه، فالقاعدة الشَّرعية (لأَنْ يُخْطِئَ الإِمَامُ فِي الْعَفْوِ خيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ).

الطلبـــات:

بناءً على ما أوردناه وحيث إنَّ دعوى المدعي العام ضدي غير مبنية على أيِّ دليل شرعي معتبر؛ فإنني أطلب من فضيلتكم الحكم ببراءتي مما هو منسوب إليَّ من اتهام.

مقدمـــه:

المستأنـــف/ ……………………………..

* * *

لائحـة استئناف: دعــوى اتهام بغسل أموال

أودعت هذه اللائحة في يوم الخميس بتاريخ/ ………. الموافق/ …….. للاعتراض على الحكم الصادر من محكمة ……. رقم/ ….. وتاريخ/ ………..

أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف….. وفقهم الله تعالى

السَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد؛

الموضوع: لائحة اعتراض

المعترض: ……………………….. (متهــم)

المعترض عليه: صك الحكم رقم/ …….. وتاريخ …….. الصادر من فضيلة القاضي/ ……… في المعاملة المقيدة بالمحكمة برقم ……… وتاريخ ………. الذي حكم به عليﱠ (بعقوبة السجن لمدة أربعة أعوام وتغريمي مبلغ مليون ريال؛ حيث اعتبر فضيلته ما عرضه عليه المدعي العام ………. يشكِّل جريمة غسل أموال حسب نظام مكافحة غسل الأموال).

الأسانيد والمبررات الشَّرعية والنظامية للاعتراض

أولا:ً عدم توافر القصد الجنائي

فالواقعة التي ذكرها المدعي العام ليس فيها عمد أو قصد جناية غسل الأموال مطلقًا، وإنما معاملات تمت بحسن نية وليس فيها دليلٌ على قصدي غسل أموال أحد، فكما هو معلوم لفضيلتكم أن الأصل في الأشياء الحل والإباحة وإنَّ الجريمة هي أمر شاذٌّ شارد عن المألوف.

فالأصل في الإنسان البراءة وبراءة الذمة وحسن النية أو القصد، فمن يدعي خلاف هذه الأصول كادعاء توافر نية العمد أو القصد في عمل ما ليشكل جريمة غسل أموال أو غيرها، ومَن يدعي أيَّ دعوى للإدانة خلاف هذه الأصول يلزمه الدَّليل الشَّرعي القطعي القوي؛ لقول النبي ﷺ: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ»، وقد قال الله تعالى: ﴿ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ﴾ [البقرة: 29]، فكما ذكر الشوكاني في (نيل الأوطار) (8/273)، والسيوطي في (الأشباه والنظائر) (1/66) أي: خلق الأشياء والأفعال والأقوال.

أي أن الأصل في الأشياء الإباحة حسب نصوص القرآن والسُّنة، وهو ما يعبَّر عنه في الوقت المعاصر لدى إعلانات حقوق الإنسان (م 11 عام 1948) و(م 15 عام 1966) ولدى عموم الأنظمة والمدونات القانونية الوضعية بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو قول الإمام علي t: (لا تنقض اليقين بالشَّك وابق ما كان على ما كان)، ومن القواعد أيضًا (ابق ما كان على ما كان حتى يثبت عكسه).

فالأحكام الشَّرعية لا تقوم إلا على الجزم واليقين لا الظن والتخمين؛ لقوله تعالى: ﴿ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ﴾ [يونس: 36]، يقول القرافي في (الفروق) (4/74): «الْمُدَّعِي هُوَ أَضْعَفُ الْمُتَدَاعِيَيْنِ سَبَبًا، وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ هُوَ أَقْوَى الْمُتَدَاعِيَيْنِ سَبَبًا».

ولذلك كان على المدعي البينة ممن ادعى على شخص جناية أو غصب… إلخ، والأصل هو عدم ذكر هذه الأمور والقول قول المطلوب منه مع يمينه؛ لأن الأصل يعضده ويخالف الطالب، ولذلك كان عليه إقامة الدليل على ما يدعيه بشكل قطعي الثبوت والجزم والدلالة.

فأنا -يا أصحاب الفضيلة- لم يصدر مني -بحسن نية- سوى أن المدعو/ ………….. عرض عليَّ فتح مؤسسة باسمي واستيراد بضائع من …………. وبشكل عاجل وافقت وبحكم حاجتي كغيري إلى العمل والتكسب لأبني نفسي وكل ما حصل من فتح مؤسسة باسم/ ………… من استيراد بضائع وفتح حساب بمصرف …………. بنفس الاسم وما عرضه عليﱠ المذكور من تحصيل ديون من محلات تجارية في مدينة ………. لصالح بعض الشركات العاملة بمدينة ………… مثل شركة / ……….. وشركة/ ……….. وأن هذه الشركات بعثت وكالات لي بقصد تحصيل أموالها وديونها وأن المدعو / ………….. جلب أموالاً وأودعتها بحسابي وحولت إلى حسابات هذه الشركات وكل ذلك تمَّ في شهر على ما هو مفصل في صك الحكم…… فليس فيه ما يدل من بعيد أو قريب على قصدي غسل أموال لهذه الشركات أو علمي بنية أو بقصد هؤلاء الأشخاص، فلا دليل على علمي بغسل أموال أو غيره، فلا دليل أو شبهة تشير إلى هذا القصد أو إلى ذلك العلم بحال من الأحوال خصوصًا أن المعاملة بموجب وكالات من هذه الشركات ولا علم لي بنواياهم.

ثانيًا: تأكيد النظام على ضرورة توافر القصد والعلم بجريمة غسل الأموال وإلا فلا جريمة ولا عقوبـة:

حيث تؤكِّد نصوص نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م 391) وتاريخ 25/ 6/ 1424هـ وبقرار مجلس الوزراء رقم (167) وتاريخ 20/ 6/ 1424هـ وتعميم وزير العدل رقم (13/ ث/ 2276) في 9/ 6/ 1424هـ على ضرورة توافر نية القصد وسوء النية والعلم بالجريمة أثناء اقترافها كما هو مبين بنصوصه كالتالي.

وكذلك النظام ذاته؛ فقد جاء بالمادة الأولى فيما يلي نص الحاجة منه (غسل الأموال: ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه يقصد من ورائه إخفاء أو ……. إلخ)، فالنص واضح في ضرورة توافر القصد في كلمة يقصد منه والقصد لا يثبت إلا بالأدلة الشرعية المعتادة فقط.

بل عاد النظام من جديد وأكَّد على ضرورة توافر القصد والنية والعلم الواضح لدى المتهم بأن أفعاله تشكِّل جريمة غسل أموال في المادة الثانية منه؛ إذ جاء النص على النحو التالي: (يعد مرتكبًا جريمة غسل الأموال كلُّ مَن فعل أيًّا من الأفعال الآتية):

(أ) إجراء أي عملية لأموال أو متحصلات مع علمه أنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي، فهذه الفقرة تؤكِّد على ضرورة ثبوت علم من أحدث هذه الأفعال بأنها ناتجة عن نشاط إجرامي غير مشروع، وهذا العلم طبعًا يقع عبء إثباته على مَن يدعيه ولا يثبت إلا بأدلة قطعية الثبوت جازمة بعلم الجاني بأن الأفعال تشكِّل جريمة غسل الأموال.

وقد أكَّدت المادة الثانية المذكورة في الفقرة (ب) منها على أهمية وضرورة توفر العلم وهو القصد الجنائي بأن الأفعال تشكِّل جريمة غسل أموال؛ حيث قالت الفقرة: نقل أموال أو ……… إلخ مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع، بل كرَّرت المادة المذكورة نفس المعنى بالفقرة (ح) منها.

ثم حسمت المادة (21) من النظام المذكور بضرورة إثبات قصد وعلم الجاني بأن أفعاله تشكِّل جريمة غسل أموال وأنه لا تطبق عليه العقوبات إلا إذا ثبت بأدلة قطعية اتجاه نيته وقصده إلى ممارسة جريمة غسل الأموال بثبوت علمه بذلك بأدلة قطعية؛ حيث نصت على ذلك بقولها: لا تطبق العقوبات الواردة في هذا النظام بحق مَن وقع في مخالفته بحسن نية.

وحيث إنني -يا أصحاب الفضيلة- كما أوضحت لجهات التحقيق أو لفضيلة ناظر الدعوى بأن الأفعال التي قمت بها لم أنكرها؛ لأنني حسن النية ولا علم لي بأن تلك الوكالات أو هذه الأعمال أو الأموال مرتبطة بتجارة غير شرعية، وليس هناك أيُّ دليل يغيِّر من هذا الأصل ويثبِّت خلاف ما ذكرت من حسن نية تتفق وأصل الإباحة والبراءة كما ذكرت أعلاه.

ثالثًا: خلو صك الحكم (حيثياته أو تسبيبه) من أيِّ أدلة على القصد الجنائي بجريمـة غسـل الأموال:

حيث إنَّ كلَّ ما ذكره فضيلته هو إعادة لذكر الوقائع بفتح الحساب واستلام المبالغ وإيداعها وتحويلها وقال: إنَّ ذلك يعتبر جريمة غسل أموال بموجب المادة الثانية من نظام غسل الأموال… دون ذكر أي أسباب أو أدلة تخالف حسن نيتي وعدم علمي أو قصدي بأن ذلك يعتبر غسل أموال ودون الاستناد إلى أيِّ أدلة حسب المادة الثانية نفسها التي تؤكِّد عدم ثبوت هذه الجريمة إلا بأدلة عن العلم والقصد بأن هذه الأفعال تشكِّل جريمة غسل أموال كما سبق إيضاحه.

أصحاب الفضيلة:

بناءً على ما قدَّمناه يتضح عدم وجود أي دليل على إنني عندما قمت بهذه الأعمال كنت أقصد أو أعلم بأنها تتعلق بغسل أموال بحال من الأحوال، وكذلك فقد خلا صك الحكم من ذلك تمامًا والقواعد الشرعية والنظامية أكَّدت على عدم صحة الاتهام أو الحكم إلا بدليل شرعي على الإدانة والنظام أوضح هنا أن هذه الجريمة -وكما هو مقرر في الشَّرع- تحتاج إلى قصد جنائي خاص هو العلم بأن هذه الأفعال تشكِّل جريمة غسل أموال وأنَّ هذا العلم يقصد به ارتكاب هذه الجريمة وحيث لم يوجد أي أدلة مطلقًا وأن نيتي حسنة بدليل أن مجريات العمل والأمور طبيعية وكلها تمت في وقت قصير وبوجود وكالات ولم أتمكن خلالها من العلم بشيء فيما نسب إليَّ من جرم أو اتهام.

الطلبات:

بناءً على ما تقدَّم ألتمس من فضيلتكم رفع هذه العقوبة القاسية والحكم ببراءتي.

مقدمـــه:

المستأنـــف/ ……………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

error: جميع حقوق الموقع محفوظة